بوابة الدولة
الأربعاء 20 مايو 2026 05:55 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عبد الوهاب: توزيع استضافة الألعاب علي برامج المنطقة يعزز مفاهيم الدمج المجتمعي والاستدامة الاقتصادية للرياضة خطوة بخطوة، رابط الاستعلام عن مواعيد امتحانات معلمي الحصة 2026 بعد مقترح النائبة مروة صالح.. تحركات حكومية ومصرفية تدعم التوسع في الطاقة الشمسية انتظام حركة المترو بالخط الأول بعد تعطل أحد القطارات بمحطة سعد زغلول الوطنية للإعلام تجتمع للوقوف على تجهيزات مسرح ماسبيرو لاستضافة حفل فني كبير الشهر القادم أحمد الدريني مسؤولا عن الوثائقيات وتطوير المحتوى بالتليفزيون المصري بسمة عطا تنتهي من اللمسات الأخيرة لألبومها الجديد استعدادا لطرحه بعد العيد ”جميل للتمويل” توقع اتفاقية تعاون مع شركة ”فورسواب 4Swapp” لإتاحة حلول تمويلية مرنة وميسرة تلبي احتياجات العملاء ببجي موبايل تطلق تحديث الإصدار 4.4 وتكشف عن ملامح حقبة بطولية جديدة محافظ الشرقية يفتتح قسم الإستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى الإبراهيمية المركزي اوقاف الشرقية استعدت لعيد الاضحى بتجهيز ٥ آلاف مسجداً و ٨٣٣ ساحة راﻣﻲ رﺿﻮان ﻳﻄﻠﻖ أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ »إﻣﺒﺎﻳﺮ أﺑﺴﻜﻴﻞ« وIWG ﺗﻮﻗﻊ شراﻛﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻻﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ

الداخلية تضبط 1486 قطعة سلاح أبيض خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت وزارة الداخلية تجار الأسلحة البيضاء بحملات أمنية مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الجهود في ضبط (1486) قطعة سلاح أبيض، وتم تحريز المضبوطات وضبط القائمين على حيازة هذه الأسلحة، وذلك على مستوى الجمهورية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq