بوابة الدولة
السبت 5 سبتمبر 2026 11:15 صـ 22 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت.. المحسوسة بالقاهرة 37 وجنوب الصعيد 42 درجة حالة الطقس اليوم السبت.. حار نهارا ورطوبة وارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ هيئة الدواء المصرية تنفي ما تم تداوله بشأن اشتراطات جديدة لترخيص الصيدليات وزارة الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان «الأسرة في هدي النبي ﷺ» ترامب: ويتكوف وكوشنر يحملان مقترحا لوقف حرب أوكرانيا وبوتين لن يهاجم الناتو ترامب: قد نضرب جبل رأس الفأس الاستراتيجى فى إيران قريبا الإسكان تعلن طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار التمليكي 20 سبتمبر الجارى.. رسميا ترامب يكشف عن مشاريع أنابيب نفط جديدة بالشرق الأوسط بديلا عن مضيق هرمز الأهلي ينهي أزمة اليسار .. وموعد ظهور توفيق محمد مفاضلة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب الأرصاد تحذر: النينيو تشتد خلال الأشهر المقبلة.. وتغيرات محتملة في درجات الحرارة والأمطار حول العالم

الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وتضبط 12 فردا وبندقيتين

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة بحملات أمنية مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الجهود في مداهمة ورشتين ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (12 فرد محلى – 2 بندقية مششخنة وغير مششخنة – مسدس – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.