بوابة الدولة
الأربعاء 25 مارس 2026 02:29 مـ 6 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية إزالة ٢٦ حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية مجلس الشيوخ يؤكد دعمه الكامل لتحركات الدولة فى ظل التحديات الإقليمية ويشيد بجهود القيادة السياسية النصر السعودي يقدم عرضا فلكيا لمحمد صلاح استمرار مرور الشرقية بحملاته اليومية إنتشار موسع للمعدات وفرق الطوارئ ورفع تجمعات مياه الأمطار بمدن ومراكز البحيرة الرئيس السيسى يوجه بدراسة إطلاق «دولة الفنون والإبداع» على غرار «دولة التلاوة» التعليم العالي: طرح حزمة من النداءات البحثية والتمويلية لدعم الابتكار وتعزيز تنافسية البحث العلمي وزير الخارجية ووفد البنك الأوروبى للاستثمار يبحثان تأثير التصعيد الإقليمى موانئ البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء والأمطار الغزيرة الرئيس السيسى يؤكد محورية التناول الدرامى والإعلام فى ترسيخ احترام المرأة رئيس مدينة كوم حمادة يتابع ميدانيا القرى لمواجهة تداعيات الطقس السيئ مجلس الوزراء يوضح حقيقة تأثر مصر بتسريبات إشعاعية

الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وتضبط 12 فردا وبندقيتين

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية ورش تصنيع الأسلحة غير المرخصة بحملات أمنية مكبرة لضبط كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ونجحت الجهود في مداهمة ورشتين ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما (12 فرد محلى – 2 بندقية مششخنة وغير مششخنة – مسدس – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.6350 52.7350
يورو 60.9934 61.1146
جنيه إسترلينى 70.5046 70.6754
فرنك سويسرى 66.7279 66.8971
100 ين يابانى 33.1476 33.2189
ريال سعودى 14.0210 14.0492
دينار كويتى 171.6452 172.0274
درهم اماراتى 14.3244 14.3575
اليوان الصينى 7.6360 7.6522