بوابة الدولة
الثلاثاء 31 مارس 2026 04:34 مـ 12 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مروة حسان تدعو لتوأمة بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة لتطوير الطوارئ محافظ الشرقية :غلق وتشميع محل حلويات شهير بشارع الجلاء بالزقازيق ” خارجية حزب الحرية ”: مصر تقود جهودا دبلوماسية مكثفة لخفض التصعيد فى الشرق الأوسط ودعم استقرار الخليج محافظ الشرقية يشارك اجتماع مجلس جامعة الزقازيق وكيل صناعة الشيوخ : رسائل السيسي في «إيجبس 2026» تؤكد ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وزير التعليم: 6 سبتمبر المقبل بدء العام الدراسي الجديد بالمدارس الدولية حماة الوطن: إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين استمرار لسياسة الاحتلال في انتهاك الحقوق تحت القبة.. اسماء حجازى برلمانية تفتح ملف “أوائل الخريجين” وتطالب بالتعيين فورًا وزارة التعليم تعلن موعد امتحان شهادة البكالوريا والثانوية العامة 2027 الرئيس السيسى يعرب عن تطلعه لقيام ”أباتشى” بمواصلة النمو والتوسع فى مصر واستجابة فورية للشكاوى الواردة على الرسمية لمحافظة الشرقية استمرار فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام بالإسماعيلية

الداخلية تضبط جرينوف و14 بندقية آلية وخرطوش فى مداهمات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط أسفرت جهودها عن ضبط 25 قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف - 9 بنادق آلية - 5 بنادق خرطوش - 10 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة ( 17 متهما "لعدد 6 منهم معلومات جنائية") وضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كمية من المواد والأقراص المخدرة، بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وتنفيذ 590 حكما قضائيا متنوعا.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.5366 54.6366
يورو 62.7498 62.8703
جنيه إسترلينى 72.2119 72.3880
فرنك سويسرى 68.2048 68.3726
100 ين يابانى 34.2137 34.2785
ريال سعودى 14.5322 14.5604
دينار كويتى 177.6436 178.0273
درهم اماراتى 14.8468 14.8801
اليوان الصينى 7.9030 7.9195