بوابة الدولة
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:45 صـ 24 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
منتخب شباب الطائرة يتوجه إلى الصين للمشاركة في بطولة العالم جولة تفقدية للجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي بمطارى مرسى علم الدولى والغردقة الدولي وزير الصناعة والنقل يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين وزير الصناعة والنقل يستقبل سفير الهند بالقاهرة لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين إطلاق الدفعة الرابعة من يرقات الجمبري في بحيرة قارون ضمن خطة تنميتها الطيران الإسرائيلى يحلق فوق النبطية جنوب لبنان إعصار ”إيرين” يتقدم فى منطقة البحر الكاريبى ويهدد الساحل الشرقى للولايات المتحدة قرار جمهورى بتعيين الدكتور مهندس ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء التعليم العالي: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء خمس جامعات أهلية شعبة صحفي الاتصالات بنقابة الصحفيين و ”إيتيدا” تنظمان أول ورشة عمل تدريبية حول ”الصحافة في عصر الذكاء الاصطناعي” هشام عباس يتألق في مهرجان القلعة| صور التعليم العالي: إعلان القائمة المبدئية للمرشحين لمنصب رؤساء خمس جامعات أهلية

الداخلية تضبط 100 متهم فى حملات أمنية بالسحر والجمال

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، و(السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية").

وأسفرت الجهود عن ضبط (100) متهم، وبحوزتهم (30 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض).

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".