بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:57 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية عمره 17 عاما.. إسبانيا تعتقل عقل مدبر لشبكة استغلال الأطفال وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يختتمان جولة تطوير رشيد التاريخية ومينائها رئيس الحكومة اللبنانية: لا سيادة للبنان إلا بقرار دولة واحد وجيش واحد شركة RAKICT تعلن عن شراكة استراتيجية مع MCS لإطلاق محفظة التدريب الرسمية لكاسبرسكي الموعد الرسمى لانطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2026 وكيفية التسجيل وزير الخارجية لرئيس وزراء لبنان: موقفنا ثابت فى دعم بيروت رغم التحديات آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار24 بـ6708 جنيها ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور رئيس لجنة شباب النواب يهنئ منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بالتأهل التاريخي لربع نهائي بطولة العالم نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط

الداخلية تضبط 88 متهما خلال حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

استهدفت الداخلية البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، أسفرت عن ضبط (88) متهما، وبحوزتهم (32 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 54 قطعة سلاح أبيض).

ونجحت الجهود في ضبط (43) قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (5193) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (168) قضية متنوعة.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات، عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.