بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 10:21 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر باستاد القاهرة ترامب: إيران تلاعبت بأمريكا والعالم لمدة 47 عاما.. وأوباما تخلى عن إسرائيل 129 عاماً في السوق المصرية.. إريكسون تتطلع لتوسيع أعمالها مع وزارة الاتصالات وزارة التموين تعلن نجاح موسم توريد القصب وإنتاج 665 ألف طن سكر محلى رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون إزالة 32 حالة تعدٍ على مساحة 4162 متر على الاراضى الزراعية بالبحيرة وزير الدولة للإعلام يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تطوير التعليم الإعلامي الرقمي ضمن مبادرة أطفال أصحاء الكشف على 1248 حالة بمدرسة كينج عثمان بكفر الدوار تحرير 3000 محضرً بالأسواق لإحكام الرقابة وضمان غذاء صحى وآمن بالبحيرة مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة رئيس الوزراء يفتتح غدا عددا من المصانع بمدينتى السادات و6 أكتوبر مصر تُدين هجوم إرهابي استهدف عناصر الشرطة الباكستانية

رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة.. والعوده للانعقاد ٢٥ ديسمبر

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، ليعود للانعقاد يوم ٢٥ ديسمبر الجاري.

ووافق المجلس خلال جلسته العامة اليوم، على حذف الرسوم المنصوص عليها بالمادة 10 بمشروع قانون انشاء صندوق مصر الرقمية، والتى كانت تفرض رسم على المواطنين لايجاوز 100 جنيه حال الحصول على الخدمات مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة.

وكانت المادة (10) وأصلها (6) تنص على كما وردت من اللجنة:

مع عدم الاخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.

ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.

وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.