بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 10:33 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 16يونيو 2026 أمام الجنيه المصري تراجع سعر اليورو اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية مصر تمد غزة بـ2132 طن مساعدات إنسانية شاملة ضمن قافلة زاد العزة الـ214 الطقس اليوم حار رطب وتحذيرات من أتربة بهذه المناطق والعظمى بالقاهرة 34 درجة هدوء فى سعر الدولار مقابل الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء خالد هاشم: صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من ذات الأولوية باستراتيجية 2030 النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات على محاور القاهرة والجيزة حسام المندوه يهاجم الحكومة تحت قبة البرلمان: المواطن لا يأكل أرقام الموازنة.. والجيزة تختنق بالقمامة رئيس الوفد: سلامًا على روح «فؤاد باشا سراج الدين» الذي قاد المعارضة لإسقاط القانون المشبوه الشاب خالد يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان موازين 26 يونيو انطلاق حفلات باليه الأوبرا بمصاحبة أوركسترا محمد سعد باشا.. اليوم هل بيع السجائر في السوبر ماركت حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

الداخلية تضبط جرينوف و3 بنادق آلية فى حملات أمنية بالمنيا

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، حملة أمنية استهدفت دائرة قطاع الجنوب بمحافظة المنيا، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (5) قطع سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – طبنجة – 3 بنادق - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – عدد من الخزائن ) بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (6) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة بحوزة 6 متهمين " لـ4 منهم معلومات جنائية")، وضبط 10 أشخاص فى 10 قضايا متنوعة.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education