بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 04:57 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور الكنيسة تعلن رحيل الراهب القمص متاؤس المحرقى بعد 40 عاما فى الحياة الرهبانية عمره 17 عاما.. إسبانيا تعتقل عقل مدبر لشبكة استغلال الأطفال وزير التخطيط ومحافظ البحيرة يختتمان جولة تطوير رشيد التاريخية ومينائها رئيس الحكومة اللبنانية: لا سيادة للبنان إلا بقرار دولة واحد وجيش واحد شركة RAKICT تعلن عن شراكة استراتيجية مع MCS لإطلاق محفظة التدريب الرسمية لكاسبرسكي الموعد الرسمى لانطلاق تنسيق المرحلة الثانية 2026 وكيفية التسجيل وزير الخارجية لرئيس وزراء لبنان: موقفنا ثابت فى دعم بيروت رغم التحديات آخر تحديث لسعر الذهب اليوم.. عيار24 بـ6708 جنيها ترامب يهاجم شركات النفط بسبب أرباحها الطائلة.. ويؤكد: سيعيدون جزءا للجمهور رئيس لجنة شباب النواب يهنئ منتخب مصر للناشئات لكرة اليد بالتأهل التاريخي لربع نهائي بطولة العالم نقيب الصحفيين يضع حجر الأساس للنادي النهري بأسيوط

الداخلية تضبط 166 قطعة سلاح نارى و409 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

حملة امنية
حملة امنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط (166) قطعة سلاح نارى، و(409) قضايا مخدرات، وتنفيذ (85952) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت جهودها عن ضبط (28) قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة 32 متهما لعدد 21 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7284) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (15) قطع سلاح نارى وأبيض.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.