بوابة الدولة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:27 صـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكنيسة الأسقفية تستضيف وفد المركز المسيحى الإسلامى بأيرلندا الصحة توجه نصائح مهمة للمسافرين للخارج.. «البطاقة الصفراء» أبرز الإجراءات متحدث الحكومة: نستهدف الوصول بمنافذ السلع المخفضة إلى 400 منفذ الحكومة: ترشيد استهلاك الوقود فى الوزارات فقط.. ولن يؤثر على كهرباء المنازل مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 30 درجة حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026.. استمرار ارتفاع الحرارة وشبورة صباحاً حملة امنية لمتابعة منظومة التوك توك ولا تهاون للمخالفين بفاقوس شرقية النائبة هناء العبيسي: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تعزز العدالة الاجتماعية وترسخ الوفاء لتضحيات أبطال الوطن العثور على جثمان سيدة بترعة النعناعية فى المنوفية.. والتحقيقات تكشف هويتها قبل مواجهة الأهلي والمقاولون..”عبد الحفيظ” يستقبل محمد عادل في لقاء يعكس الروح الرياضية رئيس الوفد ينعي المحاسب محمد حلمي سويلم عضو الهيئة العليا بالحزب

الداخلية تضبط 28 قطعة سلاح فى حملات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة قسم شرطة أبو تيج بمحافظة أسيوط، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (28) قطعة سلاح نارى عبارة عن (8 بنادق آلية – 8 بنادق خرطوش – طبنجة - 11 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (عدد 23 متهم "لعدد 12 منهم معلومات جنائية" وضبط عدد (9) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة (10 متهمين " لعدد 9 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (522) حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.