بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:41 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذكاء الاصطناعي يرفع حجم التجارة العالمية 40% خلال 2040 رئيس اتحاد الغرف السياحية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 2026 مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان البابا تواضروس يزور دير ”العذراء والملاك ميخائيل” بالبهنسا و يضع حجر أساس كاتدرائية الدير |صور محافظ أسيوط: 3221 مستفيدًا من القافلة الطبية المجانية بالبداري وأبنوب سموحة يبدأ في تجهيز البدلاء ومباريات ودية غزل المحلة يعالج الأخطاء.. وفترة إعداد بتوصية خالد جلال سيراميكا يمنح الفرصة إلى البدلاء في كأس عاصمة مصر الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: السيدة فاطمة النبوية ” أم اليتامى ” .. وإحتفالات الليلة الختامية لمولدها الشريف غدًا نبدأ معًا ... كلمة رئيس جامعة القاهرة إلى أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027 النائب محمد حمزة: الوعي الرقمي وحماية النشء مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع الزمالك يتحرك لحسم تجديد عقد يوسف فرنسي

الداخلية تتصدى للعبث وتضبط 3 آلاف قطعة سلاح فى حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

شنت الداخلية حملات مكبرة استهدفت تجار السلاح، حيث نجحت فى ضبـط (3599) قطعة سلاح نارى، بحوزة (2972) متهما، أبرزهم الآتى ( 2 جرينوف – رشاش – 328 بندقية آلية – 504 بنادق "مششخنة وغير مششخنة" – 170 مسدس – 2594 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – 480 خزينة)، وكذا ضبط (5753 قطعة سلاح أبيض).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.