بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 04:41 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: استمرار أعمال صيانة ورفع كفاءة الإنارة العامة بمدينة صدفا لتحسين التمثيل التجاري يبحث مع اتحاد رجال الأعمال العراقيين تعزيز التعاون الصناعى فليك يحسم موقف حمزة عبد الكريم من الفريق الأول لبرشلونة محافظ أسيوط: تحصين 62 ألفًا و190 رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني من الحملة القومية شباب الشرقية المديرية تشارك في فعاليات 0in1 أكثر من ٩ الاف شاب محافظ أسيوط: تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار محافظ أسيوط يتفقد المركز التكنولوجي بساحل سليم ويوجه بسرعة إنجاز ملفات الرئيس السيسى: مصر تتطلع إلى رئاسة الصين المقبلة لتجمع البريكس صحة الشرقية تٌنفذ ١٥٤ ألف و ٤٧٨ زيارة منزلية على مدار ١٠٠أسبوع محافظ أسيوط يتفقد مستشفى ساحل سليم المركزي الجديد.. 850 مليون جنيه الأوراق المطلوبة للتعاقد مع 43 ألف مدرس ضمن الدفعة الخامسة من وظائف المعلمين محافظ الشرقية إزالة ٢٨ حالة تعدي بالبناءعلى الأراضي الزراعية و املاك الدولة

ضبط 24 قطعة سلاح فى مداهمات أمنية بأسيوط

حملة امنية
حملة امنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرة مركز شرطة ديروط بمحافظة أسيوط..أسفرت جهودها ضبط عدد (24) قطعة سلاح نارى عبارة عن (10بنادق آلية – 2 بندقية خرطوش- 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة ( 17متهم "لعدد 3 منهم معلومات جنائية"، وضبط عدد (4) قضايا إتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات متنوعة من المواد المخدرة) بحوزة (5متهمين " لعدد 3 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ عدد 539 حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.