بوابة الدولة
الأحد 9 نوفمبر 2025 10:13 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل شخص فى القليوبية بسلاح ناري

حملة امنية
حملة امنية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة قتل أحد الأشخاص بالقليوبية، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى بين طرف أول: (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفـى إثر إصابته بأعيرة نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص).. طرف ثانى: (شخصين "لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) وآخرين لوجود خلافات مالية بينهم.. على إثرها أطلق الطرف الثانى أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه الأول فأحدثا إصابته التى أودت بحياته.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن وجود خلافات بين المجنى عليه و آخرين، حول بيع المواد المخدرة، فعقدوا العزم على التخلص من المجنى عليه بقتله ، فقاموا بإستدراجه لإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز ، وقام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2فرد محلى – عدة طلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، وأضاف أحدهم بأن البندقية الآلية المضبوطة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2860 47.3860
يورو 54.6863 54.8114
جنيه إسترلينى 62.2142 62.3837
فرنك سويسرى 58.7039 58.8792
100 ين يابانى 30.8152 30.8905
ريال سعودى 12.6072 12.6346
دينار كويتى 154.0110 154.3870
درهم اماراتى 12.8743 12.9033
اليوان الصينى 6.6382 6.6536

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6110 جنيه 6075 جنيه $128.60
سعر ذهب 22 5600 جنيه 5570 جنيه $117.89
سعر ذهب 21 5345 جنيه 5315 جنيه $112.53
سعر ذهب 18 4580 جنيه 4555 جنيه $96.45
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3545 جنيه $75.02
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3035 جنيه $64.30
سعر الأونصة 190000 جنيه 188930 جنيه $4000.00
الجنيه الذهب 42760 جنيه 42520 جنيه $900.22
الأونصة بالدولار 4000.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى