بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل شخص فى القليوبية بسلاح ناري

حملة امنية
سمير الدسوقي -

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى واقعة قتل أحد الأشخاص بالقليوبية، وبحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز ووجود متوفـى بين طرف أول: (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" متوفـى إثر إصابته بأعيرة نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص).. طرف ثانى: (شخصين "لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة المركز) وآخرين لوجود خلافات مالية بينهم.. على إثرها أطلق الطرف الثانى أعيرة نارية من بندقية آلية تجاه الأول فأحدثا إصابته التى أودت بحياته.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية عن وجود خلافات بين المجنى عليه و آخرين، حول بيع المواد المخدرة، فعقدوا العزم على التخلص من المجنى عليه بقتله ، فقاموا بإستدراجه لإحدى المناطق الزراعية بدائرة المركز ، وقام أحدهم بإطلاق عدة أعيرة نارية تجاهه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 2فرد محلى – عدة طلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى ، وأضاف أحدهم بأن البندقية الآلية المضبوطة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.