بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:34 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مباحثات مصرية هندية لتطوير العلاقات التجارية بين مصر والهند وتشجيع الاستثمارات المشتركة توجيهات محافظ قنا بشأن الاستعدادات النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يبحث تعظيم الاستفادة من أصول الجهاز تعديل قانون المرور بعقوبات صارمة.. 10 قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025 بدعم القيادة السياسية… الكاراتيه المصري يواصل الإنجازات العالمية |صور إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو بأسيوط ”الزراعة”: ضبط 135 طنًا من اللحوم المخالفة خلال النصف الأول من ديسمبر وكيل التعليم بأسيوط يتابع تدريب طلاب الإعدادية على امتحانات البوكلت هاني سري الدين يعلن ترشحه لرئاسة حزب الوفد محافظ أسيوط: إقبال كبير على منافذ بيع اللحوم البلدية بسعر 290 جنيهًا للكيلو ب٠ التموين.. 68 مليون مواطن استفادوا من صرف الخبز المدعم «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية «التمكين حق» بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة |صور

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.32
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.30
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.28
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.24
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.19
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.16
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4488.93
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1010.26
الأونصة بالدولار 4488.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى