بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 09:48 صـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. الطن بـ 4200 جنيه جامعة القاهرة الأهلية تعلن استمرار التقديم للعام الجامعى 26/2027 حتى 10أغسطس ​القاهرة تؤكد ريادتها بـ 6 طلاب فى قائمة أوائل الثانوية العامة على الجمهورية سعر الذهب عيار 24 اليوم فى مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 40 وأمواج مرتفعة بهذه الشواطئ أحمد سعد يطلق برومو أغنية “كدة كدة”.. ويطلقها كاملة غدا الأربعاء ضمن حملة ألبومه الجديد يسرا اللوزي ضيفة منى الشاذلي .. غدًا مريم وائل الثانية على الثانوية العامة «أدبي»: الدعاء ومواظبتي على الصلاة سر تفوقي وسألتحق بالحقوق موجة حارة جديدة تضرب البلاد حتى الأسبوع الأول من أغسطس بوابة الدولة الإخبارية تهنئ اللواء محمود أبو عمرة بتجديد الثقة مساعدًا أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام الكاتب الصحفي رامي رشاد يهنئ الطالبة آية وليد فوزي لتفوقها في الثانوية العامة

الداخلية تضبط 1951 قضية تسول فى حملات أمنية موسعة

 تسول
 تسول

شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ،حيث أسفرت جهودها خلال شهر (نوفمبر 2022) عن ضبط (1951) قضية تسول ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

من جانبه، قال قانونيون، إن القانون المصرى بيعاقب المتسول بعقوبة جنحه وتختلف مدتها حسب كل حاله، والقانون رقم 49 لسنة 1933 حدد عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة رقم (1) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

المادة (2) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً.

المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

المادة (4) : يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن في منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

المادة (5) : يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتي قرش ولا يستطيع إثبات مصدره.

المادة (6) : يعاقب بنفس العقوبة: (1) كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول. (2) كل من استخدم صغيراً في هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول. وإذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مكلفاً بملاحظته تكون العقوبة الحبس من ثلاثة إلى ستة شهور.

المادة (7) : في حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

المادة (8) : في جميع الأحوال التي يحكم فيها على المتسول غير صحيح البنية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يأمر القاضي بإدخاله في الملجأ بعد تنفيذ العقوبة