بوابة الدولة
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 11:53 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريال مدريد يتعادل مع أيك أثينا في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا عيد الحب المصرى مش هدايا وبس.. 3 لفتات بسيطة تعيد الدفء للعلاقة الزوجية طريقة عمل الأرز بلبن وجوز الهند فى البيت.. حلوى كريمية بمذاق مميز الإعدام شنقا لـ3 متهمين بالاتجار في الحشيش بسوهاج شاهد عيان يكشف ملابسات مصرع عامل وإصابة آخرين في بيارة صرف بأطفيح صحة الشرقية غدا تنطلق قافلة طبية مجانية بقرية ابوطاحون مركز كفر صقر الداخلية تضبط سائق تروسيكل هدد المواطنين بـ”كلب شرس” في الإسماعيلية لاعبو منتخب الناشئين يتسلمون كأس الخليج بعد حسم لقب البطولة صحة الشرقية: إجراء ١٣٩١ عملية بمستشفى طب وجراحة العيون بالزقازيق حياة كريمة بالشرقية :غدا تنطلق قافلة طبية وشاملة بقرية السماعنة بمركز فاقوس المصريين الأحرار: توجيهات الرئيس بشأن وقف المنان تعيد الأمور إلي مسارها القانوني وتصون حقوق المواطنين النائب مصطفي مزيرق: توجيهات الرئيس تؤكد أن القيادة السياسية تعمل على راحة المواطنين

تأييد حبس شاب عامين وغرامة 100 ألف جنيه لممارسته الفسق على فيس بوك

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف بحبس شاب سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وتغريمه مائة ألف جنيه وألزمته بمصروفات الدعوى الجنائية ومصادرة المضبوطات.

تعود أحداث القضية رقم 86 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادية المنصورة، المستأنفة عن الجنحة رقم 503 لسنة 2022 جنح ابتدائي اقتصادية، عندما أحالت النيابة العامة" عبد اللطيف ط م ع " للمحاكمة الجنائية لقيامه بتاريخ 1 يناير من العام الجارى، بمركز أجا محافظة الدقهلية، بممارسة الفجور، حيث أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة دعوة تتضمن إغراء لممارسة الفجور، واعتدى على القيم والمبادئ للأسرة المصرية بأن تواصل عبر موقع التواصل الاجتماعى لتحقيق غرضه الإجرامي محل الاتهام على النحو المبين بالتحقيقات، وأساء استخدام أجهزة الاتصالات بإنشائه صفحة على تطبيق "فيس بوك" لممارسة الفجور والفسق مقابل المتعة المحرمة.

وبضبط المتهم من قبل مباحث الآداب عثر بهاتفه على دلائل تشير قيامه بممارسة الفجور.

وأصدرت المحكمة حكمها أول درجة بحبسه سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه مبلغ وقدره مائة ألف جنيه وألزمته الدعوى الجنائية ومصادرة المضبوطات، ولم يصادف الحكم قبولا لدى المتهم طعن بالاستئناف عليه بتقرير، وتداول الاستئناف بمحاضر الجلسات، وقررت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف بالمصاريف