بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 09:48 صـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. الطن بـ 4200 جنيه جامعة القاهرة الأهلية تعلن استمرار التقديم للعام الجامعى 26/2027 حتى 10أغسطس ​القاهرة تؤكد ريادتها بـ 6 طلاب فى قائمة أوائل الثانوية العامة على الجمهورية سعر الذهب عيار 24 اليوم فى مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 40 وأمواج مرتفعة بهذه الشواطئ أحمد سعد يطلق برومو أغنية “كدة كدة”.. ويطلقها كاملة غدا الأربعاء ضمن حملة ألبومه الجديد يسرا اللوزي ضيفة منى الشاذلي .. غدًا مريم وائل الثانية على الثانوية العامة «أدبي»: الدعاء ومواظبتي على الصلاة سر تفوقي وسألتحق بالحقوق موجة حارة جديدة تضرب البلاد حتى الأسبوع الأول من أغسطس بوابة الدولة الإخبارية تهنئ اللواء محمود أبو عمرة بتجديد الثقة مساعدًا أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام الكاتب الصحفي رامي رشاد يهنئ الطالبة آية وليد فوزي لتفوقها في الثانوية العامة

الأجهزة الأمنية تحقق العدالة وتنفذ 2313 حكما جنائيا فى حملات مكبرة

حبس
حبس

وجهت الداخلية حملات أمنية مكبرة لاستهداف الهاربين من الأحكام، حيث نجحت في تنفيذ (559117) حكما قضائيا، بينها (2313) حكم جناية، و(200714) حكم حبس، و(274866) حكم غرامة، و(81224) مخالفة.

وتنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".