بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 02:10 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بقتل طفلة بعد فشله في التعدي عليها بالقاهرة

حبس
حبس

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالى، بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص، أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة "تبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً"، ملقاه بأحد المناطق بدائرة القسم وبها إصابات "جروح متفرقة بالجسم".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وباستخدام أحدث التقنيات الفنية، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه عقب حضور المجنى عليها لمحل عمله لشرب المياه من "كولدير" متواجد أمام المحل، قام بإستدعائها للداخل وأغلق المحل وشرع فى التعدى عليها ، إلا أنها قاومته وإستغاثت ، فقام المتهم بكتم أنفاسها وتحصل على سلاح أبيض "سكين" من داخل المحل عمله ، وقام بالتعدى عليها بالضرب "خشيه إفتضاح أمره" محدثاً ما بها من إصابات والتى أودت بحياتها ، وعقب ذلك قام بوضعها داخل جوال ثم إستقل مركبة "توك توك" وتخلى عن الجثة بمكان العثور عليها.. تم بإرشاده ضبط (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة بالمحل عمله) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683