بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 09:48 صـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه قبل بدء جلسة التداول سعر الأسمنت اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026.. الطن بـ 4200 جنيه جامعة القاهرة الأهلية تعلن استمرار التقديم للعام الجامعى 26/2027 حتى 10أغسطس ​القاهرة تؤكد ريادتها بـ 6 طلاب فى قائمة أوائل الثانوية العامة على الجمهورية سعر الذهب عيار 24 اليوم فى مصر الأربعاء 29 يوليو 2026 الطقس اليوم.. ارتفاع الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 40 وأمواج مرتفعة بهذه الشواطئ أحمد سعد يطلق برومو أغنية “كدة كدة”.. ويطلقها كاملة غدا الأربعاء ضمن حملة ألبومه الجديد يسرا اللوزي ضيفة منى الشاذلي .. غدًا مريم وائل الثانية على الثانوية العامة «أدبي»: الدعاء ومواظبتي على الصلاة سر تفوقي وسألتحق بالحقوق موجة حارة جديدة تضرب البلاد حتى الأسبوع الأول من أغسطس بوابة الدولة الإخبارية تهنئ اللواء محمود أبو عمرة بتجديد الثقة مساعدًا أول لوزير الداخلية لقطاع الأمن العام الكاتب الصحفي رامي رشاد يهنئ الطالبة آية وليد فوزي لتفوقها في الثانوية العامة

الداخلية تكشف غموض 67 حادث سرقة وقتل وانتحال صفة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في كشف غموض (67) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (96) متهم.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.