بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 03:52 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة المنوفية تحصد 5 ميداليات في الدورة الأفريقية الثانية عشرة للجامعات «مصر 2026» هالاند على القمة.. صراع شرس على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي محافظ أسيوط يتفقد ميدان التجنيد بشارع جودة الأسدي بحي شرق بعد الانتهاء من تنفيذه محافظ أسيوط يتفقد استكمال رفع كفاءة الكباري تحت ولاية المحافظة بمدينة أسيوط في ملحمة طبية عاجلة.. صحة أسيوط تُنقذ حياة طفلة بعمر ٤ سنوات بمستشفى ديروط مصرع 5 شباب في تصادم عدة سيارات بمصر الجديدة وزير الزراعة يبحث مع رئيس ”التنظيم والإدارة” ملفات التطوير المؤسسي ورفع كفاءة العاملين وزير التعليم العالي يتقدم بالتهنئة للمجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الجامعي موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة قمة الأهلي والزمالك.. الموعد والقنوات الناقلة وموقف الفريقين في الدوري الأهلي يتحرك لحسم تجديد عقد ياسر إبراهيم خلال التوقف الدولي تموين البحيرة يحبط محاولة تهريب 50 جوال دقيق مدعم

المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لحيازته هيروين بالشرقية

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، كما عاقبته عن التهمة الثانية حيازة سلاح نارى بالحبس سنة، لغدانته فى القضية رقم 21980 لسنة 2022 جنايات منيا القمح. .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الباسط محمد امبابي، وعضوية المستشارين أسامة حسن ربيع، ومحمد سامى بده، وأمانة سر حسن عبد المجيد، وأحمد نصر.

كانت النيابة العامة بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحالت " عمر م ع ر" مقيم دائرة منيا القمح، لمحكمة جنايات الزقازيق، لقيامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين تزن 46 جراما بقصد الاتجار والتربح ومبلغ مالى، وسلاح نارى فرد خرطوش.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين