بوابة الدولة
السبت 27 أبريل 2024 05:20 مـ 18 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طلاب جامعة أسيوط يشاركون في التحول الأخضر وتجميل الحرم الجامعي الدفاع الإسبانية: سنسلم صواريخ ”باتريوت” لأنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية خلال أيام بدء صرف معاشات شهر مايو بزيادة 15% الأربعاء المقبل زيلينسكي: العالم لديه الموارد لمساعدة أوكرانيا على إسقاط كل صاروخ روسي وزارة التموين تناشد المزارعين المتعاقدين عدم تقليع محصول بنجر السكر بدون إخطار وزير التعليم العالي يوجه بـ: - استعداد الجامعات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي ”بيت الزكاة والصدقات” يستقبل تبرعات أردنية بـ12 شاحنة ضمن حملة أغيثوا غزة وزارة الصحة: فرق الحوكمة نفذت 346 مرور على مراكز الرعاية لمتابعة صرف الألبان حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم.. الرئيس السيسى يزور الأكاديمية العسكرية ”حجازي ”يشدد على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية باستخدام تقنية الباركود صور القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الصفقة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة الشرطة الأمريكية في بوسطن تفض اعتصام طلاب جامعة نورث إيسترن باستخدام القوة

الشيوخ يوافق على مقترح ” نجاتى ” برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات رغم أعتراض الحكومة

النائب أكمل نجاتى
النائب أكمل نجاتى

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مقترح النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برفض التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى.

جاء ذلك بعد أن طالب النائب خلال الجلسة العامة اليوم، على حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات والذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.

وإعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل تم التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: مادة (٢):
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.
3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة.
‌ب. أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
9. تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
10. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
11. المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى