بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 11:59 صـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يشهد احتفالية تكريم أوائل الشهادات الدراسية بمنقباد إدراج 28 باحثا من جامعة المنوفية بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم المستشار محمد سليم يكتب : بين الحريات والأمن القومي.. اعتراض رئاسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان وتكهنات بعودة الطوارئ هيثم طواله:لا مساومة على الحقوق..رد قانون الإجراءات الجنائية صفعة لكل من يستهين بالمواطن وزير الإسكان يتابع أعمال محور محمد بن زايد الرابط بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية محافظ أسيوط: تشغيل مفارم المخلفات الزراعية بالوحدات المحلية انطلاق الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في 9 محافظات محافظ أسيوط يدشن مبادرة ”كنوز يدوية” لدعم المشروعات الصغيرة وزارة التربية والتعليم تطلق تدريبات ”سفراء التطوير” لنشر ثقافة البرمجة والذكاء الاصطناعي مصر تؤكد رفضها المساس بأمن المنطقة وتطرح رؤيتها لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة جامعة أسيوط تحتفل بتخريج الدفعة الحادية عشرة 2024/2025 من طلاب مصر والكويت تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتنسيق المواقف إزاء أزمات المنطقة

ضبط هارب من جريمة قتل فى موقف أتوبيس بالمعادى

حبس
حبس

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بمحافظة القاهرة) والمطلوب التنفيذ عليه فى جناية (قتل) بالحبس 15 سنة.. وذلك حال تواجده بأحد المواقف الخاصة بالأتوبيسات بالقاهرة، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5709 جنيه $119.58
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5233 جنيه $109.61
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4995 جنيه $104.63
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4281 جنيه $89.68
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3330 جنيه $69.75
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2854 جنيه $59.79
سعر الأونصة 178268 جنيه 177557 جنيه $3719.27
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39960 جنيه $837.04
الأونصة بالدولار 3719.27 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى