بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 12:13 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القمة 133.. الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة الأهلي في الدوري ترامب: سنتخذ قرارا مرتقبا بعد استهداف مطار الملك خالد.. وواشنطن تحذر رعاياها ترامب: قد نشارك فى الضربات العسكرية ضد الحوثيين الرئيس السيسي: غادرت ماليزيا العزيزة وفي القلب كل المحبة والامتنان والتقدير للملك ورئيس الوزراء والشعب الماليزي الأهلي والزمالك.. أرقام مواجهات القطبين في الدوري المصري بالألفية الثالثة تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية خلية داعش حلوان لجلسة 25 نوفمبر تأجيل محاكمة 116 متهما بخلية داعش التجمع لجلسة 13 ديسمبر الجفالي يسعى لاستغلال رحيل بيزيرا للعودة إلى التشكيل الأساسي للزمالك الحبس سنة مع الشغل لمتهم بالاتجار فى الحشيش والمواد المخدرة بسوهاج ضبط 3 متهمين استخدموا سيارة ملاكي لسرقة الدراجات النارية في أوسيم إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ”عمالة زراعية” بصحراوى البحيرة إير كايرو تعلن تعليق رحلات آير كايرو المتجه إلى مدينة الرياض غدًا

الداخلية تضبط 6 قطع سلاح في حملات أمنية بدمياط

حملة امنية
حملة امنية

شن الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط حملة أمنية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ، ضبط عدد 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية– بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة 5 متهمين، وضبط عدد 5 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (بانجو – حشيش – هيروين - شابو) بحوزة 5 متهمين وتنفيذ عدد 2353 حكم قضائى متنوع.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.