بوابة الدولة
الأحد 21 يونيو 2026 10:44 صـ 5 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الوفود العربية تشيد بلجنة المراسم في افتتاح البطولة العربية لألعاب القوى بالإسماعيلية مجمع أحمد قورة الطبي.. خدمة طبية متميزة بأسعار رمزية تخفف أعباء المرضى باسل رحمى: مولنا مشروعات صناعية بأكثر من 3 مليار جنيه منذ 2022 وحتي الآن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 21 يونيو 2026 فى البنوك الرئيسية نائب وزير المالية: نعتز بكل من يشارك بكفاءة فى تحسين الأداء المؤسسي بعد قليل.. رئيس الوزراء يزور مجلس الشيوخ والمتحف الخاص به لإعادة إحيائه إصابة 5 أشخاص فى هجمات ضد المسلمين بإسكتلندا.. وستارمر يعلق روشتة تطوير وتنمية ”النقل الدولي واللوجستيات”.. مذكرة ثلاثية الأبعاد من الشُّعبة لرئيس غرفة القاهرة انطلاق فعاليات معرض ” ديارنا للحرف اليدوية والتراثية”بمارينا 4 الساحل الشمالي أول يوليو القادم عبد الحميد كمال يطرح 12 مطلبًا أمام وزيرة الثقافة للنهوض بالخدمات الثقافية في السويس الإذاعة الإسرائيلية: مقتل 6 جنود بينهم ضابط كبير وإصابة 20 آخرين في لبنان توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن و أورانج لإطلاق منصة ستارت لتدريب الطلاب لسوق العمل

نص مشروع قانون جديد أمام ”النواب” لتجريم التشهير والإساءة لجثة المتوفى

 النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

حصلت بـ" بوابة الدولة الاخبارية " علي نسخة من مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذى أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة إلي جانب مادة الإصدار، وتقضي المادة المستحدثة برقم 160مكرر، بأن " يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه، ولا تزيد عن مائتى اجألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي، أما ( المادة الثانية ) تنص علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ".

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services