بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:12 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بيان عمان يؤكد رفض تغيير الوضع التاريخى للقدس ويدعو مجلس الأمن لتحرك فوري رئيسة القومي للمرأة تزور رئيس هيئة قضايا الدولة لتهنئته بتولي منصبه الجديد برؤية عالمية وشراكة مع «نوبو».. «سوديك» و«نوبو» تستعدان لإطلاق أول شقق فندقية تحمل علامة ”نوبو” العالمية في مصر ضمن مشروع «أوجامي» خلال... تواصل التهنئة لرئيس جامعة أسيوط بمناسبة توليه مهام منصبه وزير الخارجية يلتقي نظيره السعودي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تطوير منطقة «علم الروم» بالساحل الشمالي التعليم العالى : ٩ نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة للتنسيق الاليكترونى الرئيس السيسي يستقبل عاهل البحرين بمطار العلمين الدولي ويعقدان جلسة مباحثات محافظ الشرقية يشهد فعاليات القافلة الطبية التخصصية المتكاملة المجانيه بمركز شباب أبو كبير 3804 عبوات خطرة.. ضبط شبكة تروّج منشطات غير مرخصة أونلاين وزير العمل: خطة عاجلة لتطوير ”مركز التدريب المهني ” بحي الشروق في مطروح | صور

نص مشروع قانون جديد أمام ”النواب” لتجريم التشهير والإساءة لجثة المتوفى

 النائب أيمن أبو العلا
النائب أيمن أبو العلا

حصلت بـ" بوابة الدولة الاخبارية " علي نسخة من مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و(60) نائبًا (اكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنه 1937 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذى أحاله رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة إلي جانب مادة الإصدار، وتقضي المادة المستحدثة برقم 160مكرر، بأن " يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى".

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه، ولا تزيد عن مائتى اجألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى روفات آدمية وتكون العقوبة الحبس الذى لايقل عن سنتين ولايزيد عن خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي، أما ( المادة الثانية ) تنص علي أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها ".

موضوعات متعلقة