بوابة الدولة
الخميس 18 أبريل 2024 07:15 صـ 9 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ريال مدريد يثأر من سيتي.. ويضرب موعداً مع بايرن سالزبورج يخطف من أرسنال آخر بطاقة أوروبية إلى كأس العالم للأندية 2025 23 لاعبًا بالإسماعيلي انتظموا داخل معسكر مغلق استعدادًا للقاء زد القمامه تحاصر قريه الجمهود ببنى سويف والمسؤولين فى سابع نومه صفاء عودة تتقدم بمذكرة لمدبولى بتفويض لوقف معاناة الحاصلين على الثانوية العامة بالخارج دوري أبطال أوروبا .. بايرن ميونخ يحجز مقعده فى نصف النهائى على حساب آرسنال الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب ... تشابه الأسماء .. محنة يومية يتعرض لها الأبرياء الأرصاد: فصل الربيع يشهد تقلبات جوية كبيرة.. وانخفاض الحرارة غدا حقوق الإنسان بالنواب : مباحثات الرئيس السيسى وملك البحرين دعم كبير للقضية الفلسطينية ريال مدريد يضرب مانشستر سيتي مبكرا بهدف رودريجو فى الشوط الأول وزارة التربية والتعليم تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية ”دوى” طن الدقيق | خبر مهم بشأن أسعار الخبز السياحي

بعد موافقة ”النواب”.. عقوبات صارمة لاستيراد وتصنيع معدات الاتصالات دون ترخيص

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على:

مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز من هذا القانون بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة 44 فقرة أولى، ولا تسري هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصاً عاماً بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44)من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة فى حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتقضى المحكمة فى جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4577 48.5577
يورو 51.5445 51.6703
جنيه إسترلينى 60.3541 60.4981
فرنك سويسرى 53.1684 53.3016
100 ين يابانى 31.3277 31.3985
ريال سعودى 12.9179 12.9453
دينار كويتى 157.1873 157.5628
درهم اماراتى 13.1944 13.2227
اليوان الصينى 6.6940 6.7083

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,697 شراء 3,720
عيار 22 بيع 3,389 شراء 3,410
عيار 21 بيع 3,235 شراء 3,255
عيار 18 بيع 2,773 شراء 2,790
الاونصة بيع 114,981 شراء 115,692
الجنيه الذهب بيع 25,880 شراء 26,040
الكيلو بيع 3,697,143 شراء 3,720,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى