بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 02:35 صـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على حظر حيازة معدات الاتصالات بدون تصريح

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، على المادة رقم 44 فقرة الأولى من مشروع الحكومة المقدم لتعديل قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وجاء نص المادة (44- الفقرة الأولى) المقترح: "حظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها".

ودار مناقشات عديدة فى الجلسة العامة حول هذه المادة، حيث طالب النائب أيمن أبو العلا بحذف عبارة أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها أو تسويقها الواردة فى السطرين الرابع من المادة، مضيفا أنه لو كان هذا الحذف سيؤثر فى روح القانون لمجابهة أى مخاطر فيمكن اقتراح إضافة جملة "يحظر مزاولة أى نشاط من استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق بغير الاستخدام الشخصى.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على مقترح النائب أيمن أبو العلا، مؤكدا أن الحظر يكون للأجهزة غير المعتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أما أجهزة المحمول فهى معتمدة من الجهاز القومى للاتصالات، ومن ثم فهذا الأمر لا يسرى على الجهزة المحمولة التى يقتنيها المواطنين حاليا.

وطالب النائب أحمد بهاء شلبى أن يكون هناك تعريف واضح لأجهزة الاتصالات المقصودة فى هذه المادة، وهنا رد وزير المجالس النيابية بأن المادة 1 بند 9 من القانون عرفت هذه الأجهزة.

أما النائب محمود قاسم فكان له مقترح فى ثلاثة نقاط أولها إضافة لفظ المتاجرة، وثانيها إضافة الأحكام الخاصة بأجهزة الاتصالات الطرفية أما الأمر الثالث فيتعلق بمدة توفيق الأوضاع وهى المحددة بـ6 أشهر، معللا ذلك بأن هذه المدة كانت موجودة فى القانون الحالى، وبالفعل تم توفيق أوضاع الشركات العاملة فى هذا القطاع فلماذا نضعها مرة أخرى.

ورد علاء الدين فؤاد، بأن التسويق هو لفظ أعم وأشمل ويضم فى مضمونه لفظ المتاجرة ومن ثم ليس هناط حاجة لإضافة هذه الكلمة، وفيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الطرفية فهى موجودة فى المادتين 45 و46 أما فيما يتعلق بمدة توفيق الأوضاع فالقانون الحالى وضع مدة لتوفيق الأوضاع هذه المدة انتهت، وتم توفيق الأوضاع بناء عليها أما التعديل الجديد فيجب وضع مدة أخرى لتوفيق الأوضاع حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وفقا للتعديل الجديد.

فيما قال المستشار الدكتور حنفى جبالى إن كلمة التسويق أوسع وأشمل فى المعنى من كلمة المتاجرة ومن ثم فلا يوجد داع لإضافة كلمة المتاجرة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5274 جنيه 5251 جنيه $109.23
سعر ذهب 22 4835 جنيه 4814 جنيه $100.13
سعر ذهب 21 4615 جنيه 4595 جنيه $95.58
سعر ذهب 18 3956 جنيه 3939 جنيه $81.93
سعر ذهب 14 3077 جنيه 3063 جنيه $63.72
سعر ذهب 12 2637 جنيه 2626 جنيه $54.62
سعر الأونصة 164049 جنيه 163338 جنيه $3397.57
الجنيه الذهب 36920 جنيه 36760 جنيه $764.64
الأونصة بالدولار 3397.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى