بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 05:27 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على حظر حيازة معدات الاتصالات بدون تصريح

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، على المادة رقم 44 فقرة الأولى من مشروع الحكومة المقدم لتعديل قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وجاء نص المادة (44- الفقرة الأولى) المقترح: "حظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها".

ودار مناقشات عديدة فى الجلسة العامة حول هذه المادة، حيث طالب النائب أيمن أبو العلا بحذف عبارة أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها أو تسويقها الواردة فى السطرين الرابع من المادة، مضيفا أنه لو كان هذا الحذف سيؤثر فى روح القانون لمجابهة أى مخاطر فيمكن اقتراح إضافة جملة "يحظر مزاولة أى نشاط من استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق بغير الاستخدام الشخصى.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على مقترح النائب أيمن أبو العلا، مؤكدا أن الحظر يكون للأجهزة غير المعتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أما أجهزة المحمول فهى معتمدة من الجهاز القومى للاتصالات، ومن ثم فهذا الأمر لا يسرى على الجهزة المحمولة التى يقتنيها المواطنين حاليا.

وطالب النائب أحمد بهاء شلبى أن يكون هناك تعريف واضح لأجهزة الاتصالات المقصودة فى هذه المادة، وهنا رد وزير المجالس النيابية بأن المادة 1 بند 9 من القانون عرفت هذه الأجهزة.

أما النائب محمود قاسم فكان له مقترح فى ثلاثة نقاط أولها إضافة لفظ المتاجرة، وثانيها إضافة الأحكام الخاصة بأجهزة الاتصالات الطرفية أما الأمر الثالث فيتعلق بمدة توفيق الأوضاع وهى المحددة بـ6 أشهر، معللا ذلك بأن هذه المدة كانت موجودة فى القانون الحالى، وبالفعل تم توفيق أوضاع الشركات العاملة فى هذا القطاع فلماذا نضعها مرة أخرى.

ورد علاء الدين فؤاد، بأن التسويق هو لفظ أعم وأشمل ويضم فى مضمونه لفظ المتاجرة ومن ثم ليس هناط حاجة لإضافة هذه الكلمة، وفيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الطرفية فهى موجودة فى المادتين 45 و46 أما فيما يتعلق بمدة توفيق الأوضاع فالقانون الحالى وضع مدة لتوفيق الأوضاع هذه المدة انتهت، وتم توفيق الأوضاع بناء عليها أما التعديل الجديد فيجب وضع مدة أخرى لتوفيق الأوضاع حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وفقا للتعديل الجديد.

فيما قال المستشار الدكتور حنفى جبالى إن كلمة التسويق أوسع وأشمل فى المعنى من كلمة المتاجرة ومن ثم فلا يوجد داع لإضافة كلمة المتاجرة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5743 جنيه 5714 جنيه $119.71
سعر ذهب 22 5264 جنيه 5238 جنيه $109.73
سعر ذهب 21 5025 جنيه 5000 جنيه $104.75
سعر ذهب 18 4307 جنيه 4286 جنيه $89.78
سعر ذهب 14 3350 جنيه 3333 جنيه $69.83
سعر ذهب 12 2871 جنيه 2857 جنيه $59.86
سعر الأونصة 178623 جنيه 177734 جنيه $3723.42
الجنيه الذهب 40200 جنيه 40000 جنيه $837.98
الأونصة بالدولار 3723.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى