بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 12:55 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق على حظر حيازة معدات الاتصالات بدون تصريح

الدكتور حنفى جبالى
الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب، على المادة رقم 44 فقرة الأولى من مشروع الحكومة المقدم لتعديل قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.

وجاء نص المادة (44- الفقرة الأولى) المقترح: "حظر حيازة أي معدة من معدات الاتصالات، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه، وأناط بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بقرار منه تحديد معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها".

ودار مناقشات عديدة فى الجلسة العامة حول هذه المادة، حيث طالب النائب أيمن أبو العلا بحذف عبارة أو حيازتها أو استخدامها أو تشغيلها أو تسويقها الواردة فى السطرين الرابع من المادة، مضيفا أنه لو كان هذا الحذف سيؤثر فى روح القانون لمجابهة أى مخاطر فيمكن اقتراح إضافة جملة "يحظر مزاولة أى نشاط من استخدام أو تشغيل أو تركيب أو تسويق بغير الاستخدام الشخصى.

ورد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية على مقترح النائب أيمن أبو العلا، مؤكدا أن الحظر يكون للأجهزة غير المعتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أما أجهزة المحمول فهى معتمدة من الجهاز القومى للاتصالات، ومن ثم فهذا الأمر لا يسرى على الجهزة المحمولة التى يقتنيها المواطنين حاليا.

وطالب النائب أحمد بهاء شلبى أن يكون هناك تعريف واضح لأجهزة الاتصالات المقصودة فى هذه المادة، وهنا رد وزير المجالس النيابية بأن المادة 1 بند 9 من القانون عرفت هذه الأجهزة.

أما النائب محمود قاسم فكان له مقترح فى ثلاثة نقاط أولها إضافة لفظ المتاجرة، وثانيها إضافة الأحكام الخاصة بأجهزة الاتصالات الطرفية أما الأمر الثالث فيتعلق بمدة توفيق الأوضاع وهى المحددة بـ6 أشهر، معللا ذلك بأن هذه المدة كانت موجودة فى القانون الحالى، وبالفعل تم توفيق أوضاع الشركات العاملة فى هذا القطاع فلماذا نضعها مرة أخرى.

ورد علاء الدين فؤاد، بأن التسويق هو لفظ أعم وأشمل ويضم فى مضمونه لفظ المتاجرة ومن ثم ليس هناط حاجة لإضافة هذه الكلمة، وفيما يتعلق بأجهزة الاتصالات الطرفية فهى موجودة فى المادتين 45 و46 أما فيما يتعلق بمدة توفيق الأوضاع فالقانون الحالى وضع مدة لتوفيق الأوضاع هذه المدة انتهت، وتم توفيق الأوضاع بناء عليها أما التعديل الجديد فيجب وضع مدة أخرى لتوفيق الأوضاع حتى تتمكن الشركات من توفيق أوضاعها وفقا للتعديل الجديد.

فيما قال المستشار الدكتور حنفى جبالى إن كلمة التسويق أوسع وأشمل فى المعنى من كلمة المتاجرة ومن ثم فلا يوجد داع لإضافة كلمة المتاجرة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7466 50.8466
يورو 58.4702 58.5905
جنيه إسترلينى 68.2491 68.3937
فرنك سويسرى 62.0601 62.2053
100 ين يابانى 34.7294 34.8097
ريال سعودى 13.5216 13.5497
دينار كويتى 165.7301 166.1110
درهم اماراتى 13.8169 13.8479
اليوان الصينى 7.0666 7.0832

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5486 جنيه 5463 جنيه $108.07
سعر ذهب 22 5029 جنيه 5008 جنيه $99.06
سعر ذهب 21 4800 جنيه 4780 جنيه $94.56
سعر ذهب 18 4114 جنيه 4097 جنيه $81.05
سعر ذهب 14 3200 جنيه 3187 جنيه $63.04
سعر ذهب 12 2743 جنيه 2731 جنيه $54.03
سعر الأونصة 170625 جنيه 169914 جنيه $3361.34
الجنيه الذهب 38400 جنيه 38240 جنيه $756.49
الأونصة بالدولار 3361.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى