بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 03:38 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدرب إيران: كنا قريبين من الفوز أمام بلجيكا ونركز على مصر وزير المالية يطمئن النواب: لا ضرائب جديدة في موازنة 2026/2027 بوستيكوجلو يشيد بمحمد صلاح بعد تألقه أمام نيوزيلندا مجلس النواب يقر موازنة 2026/2027 ويحيل توصيات الخطة والموازنة للحكومة مصر تعرب عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة إثر الحادث الذي وقع بمنطقة رأس لفان الصناعية النائب سمير البيومي بطالب بإعادة الموازنة إلى الحكومة وتأجيل المشروعات غير ذات الأهمية أبو العينين: الموازنة إيجابية لكنها لا تعكس إمكانات الاقتصاد المصري وزير شئون المجالس النيابية يعلن تعهد الحكومة بتوصيات الموازنة العامة حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي ومنح وسام ماسبيرو لأسم العندليب عبدالحليم حافظ النائبة نشوة عقل: 6.9 مليار جنيه فوائد ديون للهيئة الوطنية للإعلام ويجب إعادة الهيكلة لضبط مسار الانفاق الشيوخ يحيل دراسة تعديل قانون الشركات إلى رئيس الجمهورية المالية والنيابة العامة وبنكا مصر والأهلي يتعاونون لتسريع بيع المركبات المصادرة

تأجيل محاكمة متهمين في قضية ”كتائب حلوان” إلى 17 ديسمبر

 المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

قررت الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة ببدر اليوم، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان"، لجلسة 17 ديسمبر لحضور المتهمين.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services