بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 11:22 صـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

لص يقتل سيدة ويخنق طفلها لمشاهدته الجريمة في كفر الشيخ

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ، من إحدى السيدات (ربة منزل، مقيمة دائرة المركز)، باكتشافها واقعة مقتل كل من (كريمتها ونجل كريمتها) بمسكنهما الكائن بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وقرر أنه لسابقة علمه بإقامة المجنى عليها بمفردها لعمل زوجها خارج المحافظة إختمر فى ذهنه الدلوف لمنزلها وسرقتها ولدى دخوله المنزل شاهد المجنى عليها وطلب منها إعطائه مصوغاتها الذهبية التى تتحلى بها (قرط ، دبلة ، خاتم) إلا أنها رفضت وحال شروعها بالصياح قام بخنقها حتى فارقت الحياة وقام بسرقتها ولدى إنصرافه شاهد نجلها فقام بخنقه فأودى بحياته خشية إفتضاح أمره ولاذ بالهرب ، وتم بإرشاده ضبط المصوغات الذهبية لدى (مالك محل مصوغات ذهبية "سىء النية" بدائرة مركز شرطة قلين) وأمكن ضبطه ، كما أرشد المتهم عن المبلغ المالى حصيلة بيع المصوغات. فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5217 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4782 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4565 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3913 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3043 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2609 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163338 جنيه 162271 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36520 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى