بوابة الدولة
الأحد 28 أبريل 2024 07:48 مـ 19 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية.. مدير المشروع يكشف التفاصيل البيت الأبيض: إسرائيل طمأنت واشنطن بأنها لن تدخل رفح الفلسطينية حتى يتسنى لنا طرح رؤانا ومخاوفنا البشاري: الدولة قامت بمجهود كبير خلال السنوات الماضية لتنمية سيناء باحث في الشئون الدولية: مظاهرات الطلاب لدعم فلسطين لن تؤثر على تغيير وجهة نظر الحكومات الغربية وزير الخارجية السعودي: إعلان الدولة الفلسطينية الضامن الوحيد لعدم تكرار الحروب كم وصل التراجع في سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأحد؟ رئيسة وزراء إيطاليا تعلن ترشحها رسميًا في انتخابات البرلمان الأوروبي أمير الكويت يبحث مع رئيسي وزراء العراق وباكستان المستجدات الإقليمية والدولية السودان: كباشي وبوجدانوف يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وزير الخارجية الفرنسي: لبنان بحاجة إلى إصلاحات وسنواصل العمل على الخروج من الأزمة النائب أحمد عثمان: انضمام مصر إلى صندوق تنمية الصادرات بأفريقيا يعزز جهود توطين الصناعة وجذب الاستثمارات رئيس الشُعبة: 75% من الأدوات الصحية تصنيع محلي وهذا نجاح للمبادرة الرئاسية ”توطين الصناعة”

الحكومة تحدد سعر الارز الا يزيد عن ١٨ جنية للكيلو ويعاقب مدة لا تقل عن سنة لمن يقوم بحجبه عن الاسواق

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات من بينها

الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6934 47.7923
يورو 50.9937 51.1186
جنيه إسترلينى 59.5642 59.7069
فرنك سويسرى 52.1524 52.2834
100 ين يابانى 30.1170 30.1852
ريال سعودى 12.7159 12.7429
دينار كويتى 154.8385 155.2302
درهم اماراتى 12.9845 13.0121
اليوان الصينى 6.5816 6.5953

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى