بوابة الدولة
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 12:22 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قفزة كبيرة في حصيلة بعثة الفراعنة بدورة الألعاب الأفريقية للشباب.. الإجمالي 44 ميدالية المتحف المصري الكبير يُطلق النسخة الثالثة من GEM Hackathon برعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شيرين عبد الوهاب: أنا فى بيتى وتدهور حالتى الصحية شائعات أحمد سالم عن الهجوم على فيلم الست: بلاش نكبر المواضيع.. والسوشيال ميديا جننتنا هتفطس ضحك.. متسابق يؤدى مشهد من فيلم إسماعيل يس في البوليس السري بكاستنج مريم الباجوري: ميد تيرم يكسر الصور النمطية عن الجيل زد نقيب أطباء الأسنان: سوق العمل وصل لمرحلة التشبع الكامل استشارى تغذية يحذر من مخاطر وصفات الأعشاب لفقدان الوزن اللواء أيمن عبد القادر: التزامك بالنظام داخل المرور يختصر وقت الترخيص السفيرة نائلة جبر: قصص النجاح فى القرى وسيلة لتوعية الشباب بخطور الهجرة غير الشرعية خبير علاقات أسرية يحدد مواصفات الزوجين المثاليين آية جمال الدين بـ ست ستات: الحما الطيبة موجودة لكن لا يتحدث عنها أحد

مجلس الوزراء يوافق على اعتبار سلعة ”الأرز” من المنتجات الاستراتيجية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3686 47.4686
يورو 55.7386 55.8610
جنيه إسترلينى 63.6113 63.7503
فرنك سويسرى 59.5831 59.7465
100 ين يابانى 30.6137 30.6863
ريال سعودى 12.6293 12.6573
دينار كويتى 154.4762 154.8528
درهم اماراتى 12.8957 12.9265
اليوان الصينى 6.7262 6.7406

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6565 جنيه 6545 جنيه $138.62
سعر ذهب 22 6020 جنيه 6000 جنيه $127.07
سعر ذهب 21 5745 جنيه 5725 جنيه $121.29
سعر ذهب 18 4925 جنيه 4905 جنيه $103.96
سعر ذهب 14 3830 جنيه 3815 جنيه $80.86
سعر ذهب 12 3285 جنيه 3270 جنيه $69.31
سعر الأونصة 204215 جنيه 203505 جنيه $4311.46
الجنيه الذهب 45960 جنيه 45800 جنيه $970.32
الأونصة بالدولار 4311.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى