بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 12:51 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الجارحي يطالب بجدول زمني لسياسة ملكية الدولة ويؤكد: 100 ألف مصنع تحتاج آليات تنفيذ واضحة اللجنة العامة للنواب توافق على موازنة المجلس 2026/2027 نصف ضحايا الإساءة الرقمية يتعرضون لها من محيطهم الاجتماعي هواوي كلاود وثاندر توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار الرقمي في قطاع التكنولوجيا المالية المصري خلال قمة هواوي كلاود للتكنولوجيا المالية 2026 ديجيتال إيكونوميكس Digital Economics LLC توسع حلولها الذكية لدعم التحول الرقمي فى المنطقة وتعزيز كفاءة المؤسسات ڤودافون مصر و مؤسسة سيف ايجيبت توقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لتعزيز الاستخدام الرقمي الآمن للأطفال تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة النائب الدكتور محسن البطران يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى والامه الإسلامية بالعام الهجرى الجديد رئيس إسكان النواب يشارك في مؤتمر المجلس البرلماني الآسيوي الإفريقي ببنغازي القوى العاملة تطالب بتقنين أوضاع شركات الدليفري وحماية العاملين بها فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة ضمن خطة البحيرة لتحسين البيئة .. رفع نواتج تطهير ترعة الخندق بمركز دمنهور

إجراء تحاليل مخدرات لسائقى حافلات المدارس.. والنتائج: إيجابية 5 حالات

تحاليل مخدرات - أرشيفية
تحاليل مخدرات - أرشيفية

واصلت الجهات المعنية، المرور على المدارس، وإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات للسائقين، حيث تم المرور على (1037) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ (3312) من سائقى حافلات المدارس، وتبين إيجابية (5) حالات.

يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education