بوابة الدولة
الأربعاء 4 فبراير 2026 02:03 مـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعديلات قانون الاستثمار أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تشهد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ،مناقشة تعديلات قانون الاستثمار الذى تقدمت به الحكومة، فى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال، تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

يذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار حددت الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية، ونصت على: تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ":

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب"

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- المشروعات المتوسطة والصغيرة.

- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

- الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.

- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.

- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9454 47.0454
يورو 55.3768 55.4995
جنيه إسترلينى 64.1744 64.3252
فرنك سويسرى 60.3567 60.5164
100 ين يابانى 30.1067 30.1728
ريال سعودى 12.5181 12.5454
دينار كويتى 153.6675 154.0453
درهم اماراتى 12.7809 12.8116
اليوان الصينى 6.7662 6.7812

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7815 جنيه 7760 جنيه $162.53
سعر ذهب 22 7165 جنيه 7115 جنيه $148.98
سعر ذهب 21 6840 جنيه 6790 جنيه $142.21
سعر ذهب 18 5865 جنيه 5820 جنيه $121.89
سعر ذهب 14 4560 جنيه 4525 جنيه $94.81
سعر ذهب 12 3910 جنيه 3880 جنيه $81.26
سعر الأونصة 243140 جنيه 241365 جنيه $5055.10
الجنيه الذهب 54720 جنيه 54320 جنيه $1137.68
الأونصة بالدولار 5055.10 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى