بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 05:44 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضحايا «بخشب» يناشدون النائب العام: التحفظ على أموال المتهم وأسرته وتتبع الأموال محل البلاغات ترامب: نربح الحرب فى إيران بسهولة والعمليات العسكرية ستنتهى قريباً مواقيت الصلاة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 34 درجة حالة الطقس اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. انخفاض فى درجات الحرارة وشبورة ورياح الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : وقفه للتأمل عبر الذكريات . رئيس مركز فاقوس يشدد على التصدي لمخالفات البناء وإزالتها فورًا فى المهد رئيس مدينة فاقوس للمواطن:خليك واعي حياتك أغلى من أي اختصارالوقت فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة

تعديلات قانون الاستثمار أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تشهد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ،مناقشة تعديلات قانون الاستثمار الذى تقدمت به الحكومة، فى إطار سعى الحكومة نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على خلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة المنافسة الشرسة إقليميا ودوليا لجذب رؤوس الأموال، تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتستعد اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه تعديلا بالاستبدال على قانون الاستثمار فى المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

يذكر أن المادة 11 من قانون الاستثمار حددت الحوافز التى يتم منحها للمشروعات الاستثمارية، ونصت على: تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتى:

1- نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "أ":

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع "ب"

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- المشروعات المتوسطة والصغيرة.

- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

- مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

- المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

- صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

- الصناعات الخشبية والأثاث والتغليف والصناعات الكيماوية.

- صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.

- الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

- الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

موضوعات متعلقة