بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:42 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الذكاء الاصطناعي يرفع حجم التجارة العالمية 40% خلال 2040 رئيس اتحاد الغرف السياحية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 2026 مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المساجد في شمال غرب باكستان البابا تواضروس يزور دير ”العذراء والملاك ميخائيل” بالبهنسا و يضع حجر أساس كاتدرائية الدير |صور محافظ أسيوط: 3221 مستفيدًا من القافلة الطبية المجانية بالبداري وأبنوب سموحة يبدأ في تجهيز البدلاء ومباريات ودية غزل المحلة يعالج الأخطاء.. وفترة إعداد بتوصية خالد جلال سيراميكا يمنح الفرصة إلى البدلاء في كأس عاصمة مصر الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: السيدة فاطمة النبوية ” أم اليتامى ” .. وإحتفالات الليلة الختامية لمولدها الشريف غدًا نبدأ معًا ... كلمة رئيس جامعة القاهرة إلى أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027 النائب محمد حمزة: الوعي الرقمي وحماية النشء مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع الزمالك يتحرك لحسم تجديد عقد يوسف فرنسي

سددت 700 ألف جنيه لإنقاذه من ديونه وبعدها تزوج غيرى.. شكوى سيدة للمحكمة

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها، تعرضها للضرر المادي والمعنوي علي يد زوجها، وذلك بعد زواجه من أخرى دون علمها طوال 10 شهور، لتؤكد:" أنقذت زوجي من الحبس، وسددت له مبلغ 700 ألف جنيه لدفع ديونه، وبعد أن أنتهت مشكلته تزوج علي، وطردني من منزلي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي طوال زواجنا الذي دام 11 عاما، أعتاد علي الإساءة لي، رغم وقوفي بجواره، باع عشرتنا واستغلني لسداد ديونه، لأنفق عليها خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه من ميراث والدي، وعندما أعترض وطالبته بالعمل والبحث عن وظيفية تركني أسدد ديونه وبعدها تزوج".

وذكرت الزوجة: "تعدى علي بالضرب وسرق حقوقي وتسبب في دخولي بحالة نفسية سيئة، ورفض أن يتركني أعيش بمنزلي، للاسف زوجي غير أمين علي نفسا ومالا وهو ما ساعدني لكسب الاعتراض على إنذار الطاعة الذي حاول استخدامه لإسقاط حقوقي الشرعية".

يذكر أن الزوجة قدمت تقارير طبية التي تثبت تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح وشهادة الشهود، وبعدها قدمت دعوي طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف لإثبات ملاحقته لها بالتهم الكيدية وتوجيه السب والقذف والتشهير لها.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.