بوابة الدولة
الجمعة 1 مايو 2026 11:35 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا كليوباترا في مواجهة قوية أمام المصري بـ الدوري محافظ الجيزة يهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال وزير التعليم العالي يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون التعليمي والبحثي محافظ أسيوط يتابع توفير الأجهزة التكنولوجية لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية المستشار محمد سليم : يشيد بقرارات السيسي الداعمة للعمال ويؤكد: رؤية رئاسية تعزز الحماية الاجتماعية محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لانطلاق الموجة الـ29 غدًا السبت الوادي الجديد.. حصاد 112 ألف فدان قمح والتوريد مستمر للصوامع الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا.. أمطار وانخفاض حاد بالحرارة الأحد بيطري الغربية: تحصين 69 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع موعد مباراة الزمالك والأهلي والقناة الناقلة ومعلقين سوبر وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية الى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن الدكتور محمد سيد إبراهيم يرأس اجتماع المجلس الأكاديمي لجامعة أسيوط الأهلية

سددت 700 ألف جنيه لإنقاذه من ديونه وبعدها تزوج غيرى.. شكوى سيدة للمحكمة

 محكمة الأسرة
 محكمة الأسرة

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها، تعرضها للضرر المادي والمعنوي علي يد زوجها، وذلك بعد زواجه من أخرى دون علمها طوال 10 شهور، لتؤكد:" أنقذت زوجي من الحبس، وسددت له مبلغ 700 ألف جنيه لدفع ديونه، وبعد أن أنتهت مشكلته تزوج علي، وطردني من منزلي، ورفض رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي طوال زواجنا الذي دام 11 عاما، أعتاد علي الإساءة لي، رغم وقوفي بجواره، باع عشرتنا واستغلني لسداد ديونه، لأنفق عليها خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون و200 ألف جنيه من ميراث والدي، وعندما أعترض وطالبته بالعمل والبحث عن وظيفية تركني أسدد ديونه وبعدها تزوج".

وذكرت الزوجة: "تعدى علي بالضرب وسرق حقوقي وتسبب في دخولي بحالة نفسية سيئة، ورفض أن يتركني أعيش بمنزلي، للاسف زوجي غير أمين علي نفسا ومالا وهو ما ساعدني لكسب الاعتراض على إنذار الطاعة الذي حاول استخدامه لإسقاط حقوقي الشرعية".

يذكر أن الزوجة قدمت تقارير طبية التي تثبت تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح وشهادة الشهود، وبعدها قدمت دعوي طلاق للضرر، ودعوي سب وقذف لإثبات ملاحقته لها بالتهم الكيدية وتوجيه السب والقذف والتشهير لها.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.