بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 07:45 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مسئول إسرائيلى: الوضع فى جنوب لبنان معقد بسبب المواجهات مع حزب الله تحذير عاجل.. الأتربة والرمال تضرب الجيزة والصحراء الغربية وتمتد للصعيد الجيش الألمانى يبدأ توظيف أئمة لدعم الجنود المسلمين اختطاف ناقلة نفط قبالة سواحل شبوة اليمنية واقتيادها باتجاه سواحل الصومال اجتماعات مكثفة للجان النواب.. مناقشة الموازنة وطلبات إحاطة للنواب محافظ الشرقية :تنفيذ ٤ دورات تدريبية لتنمية مهارات ٢٢٦ متدرب بابريل الماضى 750 طالبًا من 18 محافظة يشاركون في النسخة الثالثة من مسابقة igniteED تحت شعار الإدارة الذكية للمياه الشامي: ربط التصرف في الأراضي الصناعية بالإنتاج الفعلي يغلق باب «تسقيع الأراضي» تموين الشرقية : استقبال ١٦٦٢٢٦ طن من الأقماح المحلية المصريين الأحرار يدعو لتحري الدقة في نقل تصريحات الحزب هيئة الأرصاد تحذر: انخفاض حاد في الحرارة غدا وعواصف ترابية مرتقبة أباريق الشاى.. الصين ترفض عقوبات واشنطن على مصافٍ تعتمد النفط الإيرانى

القبض على المتهم بقتل شخص فى سوهاج لفتح مقبرة أثرية بدمه

جريمة التنقيب عن الأثار
جريمة التنقيب عن الأثار

كشفت الداخلية ملابسات بلاغ تلقاه مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من شخص بالعثور على جثة نجله بمدق جبلى بدائرة المركز، عقب تغيبه عن المنزل.

تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، واختبائه بمحافظة الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بإتفاقه مع (آخر - مقيم دائرة المركز) تم ضبطه، وأقرا بقيامهما بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة الجبلية المتاخمة لقريته ونظراً لإعتقادهما بضرورة قتل أحد الأشخاص ليتمكنا من التنقيب عن الآثار، فقاما بإستدراج المجنى عليه وإصطحابه بدراجة نارية لمكان العثور عليه وقام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاهه فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وتم بإرشادهما ضبط السلاح النارى والدراجة النارية المستخدمين فـى الواقعة.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.