بوابة الدولة
الخميس 7 أغسطس 2025 09:10 مـ 12 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طلاب جامعة أسيوط الأهلية يتألقون في بطولة العلمين للجامعات مظاهرات أمام مقر الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بإنهاء الحرب وعدم احتلال غزة مدير الصحة العالمية: غزة تشهد أعلى معدلات سوء التغذية للأطفال بالعالم انجي واللواء هشام يكرّم أوائل الثانوية لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥ طلاب ”السلام الاعدادية الثانوية وزير العمل: نسعى لنقل عمال الدليفرى من القطاع غير الرسمى إلى الرسمى وزير العمل: لا يعتد بالاستقالة إلا إذا اعتمدت من الوزارة أو المديرية وزير العمل: قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ فى 1 سبتمبر وزير الزراعة يشكل لجنة لاختيار الفائزين بجوائز مركز البحوث الزراعية فياريال الإسباني يعلن تعاقده مع نجم الوسط الغاني توماس بارتي الداخلية: 11 أغسطس البدء فى قبول دفعة جديدة بالمعاهد الفنية الشرطية الرابر شهاب يستعد لحفل مهرجان العلمين 2025.. ويتعاون مع فريقه لاختيار الاستعراضات نتنياهو: إسرائيل لن تضم غزة وسنسلم القطاع إلى هيئة حاكمة مؤقتا

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الزراعة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون الزراعة وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

واكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

واشارت اللجنة الى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

واشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون الاسلحة والزخائر وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا و أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينص مشروع القانون على أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا وكان النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.

وقال عيسوى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا ويهدف مشر

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5263 جنيه 5240 جنيه $108.90
سعر ذهب 22 4824 جنيه 4803 جنيه $99.83
سعر ذهب 21 4605 جنيه 4585 جنيه $95.29
سعر ذهب 18 3947 جنيه 3930 جنيه $81.68
سعر ذهب 14 3070 جنيه 3057 جنيه $63.53
سعر ذهب 12 2631 جنيه 2620 جنيه $54.45
سعر الأونصة 163693 جنيه 162982 جنيه $3387.30
الجنيه الذهب 36840 جنيه 36680 جنيه $762.33
الأونصة بالدولار 3387.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى