بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 11:43 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تأييد حكم السجن 3 سنوات على رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب الأهلي ”أفشة” الرئيس السيسي يصل إلى أثينا في زيارة رسمية لليونان أوكرانيا تسجل 171 اشتباكًا قتاليًا على طول الخطوط الأمامية للجبهة مع الجيش الروسي إسرائيل تعلن تعطيل مطار صنعاء إثر غارات جوية ضد الحوثيين الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها لليوم 101 على التوالي بتكوين تصعد وسط أنباء عن محادثات تجارية أمريكية صينية مرتقبة تركيا تعرب عن قلقها العميق حيال تصاعد التوتر بين الهند وباكستان ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة ”قضايا المرأة” تنظم ندوة توعوية لطالبات مدرسة قومية الثانوية بالعجوزة وزير الطيران ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتصنيع محاكيات الطيران وتطوير منظومة التدريب الفني

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الزراعة

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون الزراعة وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا

ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومي الغذائي وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين في تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتي تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومي والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعي من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.

وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".

واكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملي حيث جاء متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتي تقضي بأن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

واشارت اللجنة الى ان مشروع القانون جاء في ضوء ما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص القائمة في تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدي على بعض الأراضي الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومي الغذائي وخاصة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

واشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال في حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني عليها.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون الاسلحة والزخائر وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا و أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وينص مشروع القانون على أنه لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا وكان النائب يحيى عيسوى وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن تعديل مشروع قانون الأحوال المدنية.

وقال عيسوى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأكد أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
لقد أرسلت
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري. وجاءت موافقة النواب وقوفا وقال جبالي اعلن موافقة المجلس الذي توافرت له الاغلبية اللازمة للموافقة علي هذا المشروع بقانون لذا اعلن موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا ويهدف مشر

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5537 جنيه 5514 جنيه $109.02
سعر ذهب 22 5076 جنيه 5055 جنيه $99.93
سعر ذهب 21 4845 جنيه 4825 جنيه $95.39
سعر ذهب 18 4153 جنيه 4136 جنيه $81.76
سعر ذهب 14 3230 جنيه 3217 جنيه $63.59
سعر ذهب 12 2769 جنيه 2757 جنيه $54.51
سعر الأونصة 172225 جنيه 171514 جنيه $3390.87
الجنيه الذهب 38760 جنيه 38600 جنيه $763.13
الأونصة بالدولار 3390.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى