بوابة الدولة
الجمعة 18 سبتمبر 2026 07:22 مـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يمنح الفرصة إلى البدلاء في كأس عاصمة مصر الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: السيدة فاطمة النبوية ” أم اليتامى ” .. وإحتفالات الليلة الختامية لمولدها الشريف غدًا نبدأ معًا ... كلمة رئيس جامعة القاهرة إلى أسرة الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد 2026/2027 النائب محمد حمزة: الوعي الرقمي وحماية النشء مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع الزمالك يتحرك لحسم تجديد عقد يوسف فرنسي المهندس محمد شفيق: GISEC Global منصة عالمية لمناقشة مستقبل الأمن السيبراني والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وزير الشباب ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان تطوير مركز شباب أبو رماد| صور معتمد جمال يجهز الغائبين عن الزمالك بـ3 مباريات ودية معتمد جمال يجهز مفاجآت الزمالك في كأس العاصمة المقاولون العرب يحسم موقف إدريسا تيام حسام الزناتي يحدد معاونيه ويشدد على مستحقات لاعبي الزمالك نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية وتعقد اجتماعات لمتابعة الأداء بالإسكندرية والبحيرة

الداخلية تسقط 9 تشكيلات عصابية في حملات أمنية مكبرة

حملة امنية
حملة امنية

نجحت الداخلية في ضبط (9) تشكيلات عصابية ضموا (33) متهم إعترفوا بإرتكاب (17) حادث سرقة متنوع وضبط (51) قضية أحداث وضبط (2940) قضية مرافق عامة.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

ونصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ"، والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.