بوابة الدولة
الإثنين 12 أكتوبر 2026 12:07 صـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصر والسعودية وباكستان وتركيا يدينون بأشد العبارات الهجمات العدائية التي تشنها ميليشيا الحوثي ضد المملكة إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بقنا وزير العدل يستمع لرؤى رؤساء المحاكم بمناسبة العام القضائي الجديد بيان لمصر والسعودية وتركيا وباكستان يدين هجمات مليشيا الحوثي على المملكة استمرار تعليق رحلات إير كايرو للرياض يومى الثلاثاء والأربعاء بحضور محافظ القاهرة ووزير الشؤون النيابية ولفيف من القيادات.. حفل زفاف نجلي النائب أحمد الحديدي يوم جني القطن بمركز الرحمانية بالبحيرة خطوة جديدة لدعم مزارعي البحيرة وتحسين الإنتاجية محافظ أسيوط: معاينة 37 ملفًا لتقنين أراضي أملاك الدولة بساحل سليم ضمن جهود تسريع الزمالك يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز مصرع 5 أشخاص في تصادم توك توك وأتوبيس على طريق المنصورة جمصة بالدقهلية ضبط سائق ”نقل” بدون ترخيص صدم شخصًا بالمنوفية ولاذ بالفرار تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الزمالك في القمة 133

الزوجة والصديق وراء قتل شخص في الإسكندية والتخلص من جثته بمجرى مائي

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الاسكندرية .. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) بأحد المجارى المائية بدائرة القسم.
أسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالاسكندرية أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المتوفى -وصديقه "له معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أبشواى بالفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، لوجود خلافات مع المجنى عليه واتفقا سوياً على التخلص منه، حيث أوهمه صديقه بوجود فرصة عمل بمنطقة النوبارية وساعدته الثانية فـى إقناعه بالذهاب معه وعقب الوصول للمكان المشار إليه قام بمغافلته والتعدى عليه بالضرب بقطعة من الحجارة فسقط مغشياً عليه وفارق الحياة، فقام بالتخلص منه وإلقائه داخل الترعة المشار إليها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.