بوابة الدولة
الإثنين 12 يناير 2026 07:39 صـ 23 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

شخص يقتل آخر بالرصاص بسبب اتلاف زراعات بأسوان

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان.. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) وذلك لوجود خلافات حول الجيرة وقيام المجنى عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة (سلاح أبيض "سكين") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6890 جنيه 6870 جنيه $147.61
سعر ذهب 22 6315 جنيه 6295 جنيه $135.31
سعر ذهب 21 6030 جنيه 6010 جنيه $129.16
سعر ذهب 18 5170 جنيه 5150 جنيه $110.71
سعر ذهب 14 4020 جنيه 4005 جنيه $86.11
سعر ذهب 12 3445 جنيه 3435 جنيه $73.81
سعر الأونصة 214350 جنيه 213635 جنيه $4591.25
الجنيه الذهب 48240 جنيه 48080 جنيه $1033.28
الأونصة بالدولار 4591.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى