بوابة الدولة
الخميس 26 فبراير 2026 09:29 مـ 9 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سقوط عصابة العائلة بدار السلام.. ادعوا اعتداء الشرطة لتهريب تاجر بودر الأرصاد تحذر من أمواج البحر الأحمر لمدة 72 ساعة قادمة النيابة الإدارية تُشرف قضائيًا على اانتخابات نقابة المهندسين غدًا تفاصيل حادث التصادم على طريق أسيوط الجديدة ملخص الحادث سعيد حساسين : دعم الشركات المتوسطة مفتاح الحفاظ على زخم الطفرة العمرانية في مصر محافظ الإسماعيلية يستقبل ممثلى الكنائس بالمحافظة للتهنئة بمنصبه الجديد وزير الكهرباء يشارك العاملين بديوان الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية إفطارهم الجماعي غزل المحلة ينظم ترحال لجماهيره لحضور مباراة الاتحاد السكندري الأهلي يطعن على حكم «فيفا» لصالح خوسيه ريبيرو دراما رمضان 2026 تحتفى بالحرفة.. «على قد الحب» يعكس روح «ديارنا» فى الواقع مسلسل أولاد الراعى.. الصحة تخصص منصة تفاعلية لعلاج مشاكل الصحة النفسية بالمجان ​سحر القاهرة ليلاً فى ”كان ياما كان”.. لقطات ”الدرون” تبرز جمال العاصمة وانسيابية شوارعها كواجهة سياحية

شخص يقتل آخر بالرصاص بسبب اتلاف زراعات بأسوان

حملة امنية
حملة امنية

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نصر النوبة بمديرية أمن أسوان.. بالعثور على جثة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو) بأرض زراعية كائنة بدائرة المركز .

تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) وذلك لوجود خلافات حول الجيرة وقيام المجنى عليه بإتلاف بعض المزروعات بأرضه.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات وأرشد عن الأداة المستخدمة (سلاح أبيض "سكين") فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8714 47.9714
يورو 56.4930 56.6206
جنيه إسترلينى 64.8131 64.9629
فرنك سويسرى 61.7695 61.9066
100 ين يابانى 30.6829 30.7489
ريال سعودى 12.7640 12.7913
دينار كويتى 156.6728 157.0515
درهم اماراتى 13.0323 13.0637
اليوان الصينى 6.9971 7.0124

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7965 جنيه 7910 جنيه $166.38
سعر ذهب 22 7300 جنيه 7250 جنيه $152.51
سعر ذهب 21 6970 جنيه 6920 جنيه $145.58
سعر ذهب 18 5975 جنيه 5930 جنيه $124.78
سعر ذهب 14 4645 جنيه 4615 جنيه $97.05
سعر ذهب 12 3985 جنيه 3955 جنيه $83.19
سعر الأونصة 247760 جنيه 245985 جنيه $5174.91
الجنيه الذهب 55760 جنيه 55360 جنيه $1164.64
الأونصة بالدولار 5174.91 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى