بوابة الدولة
الخميس 1 مايو 2025 10:49 صـ 3 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير البترول والثروة المعدنية: خفض الانبعاثات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا مع قرب تطبيق آلية CBAM وزيرالتعليم العالي يشهد ختام فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لكلية الهندسة جامعة عين شمس وزير التعليم العالي يُهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي بعيد العمال تقديرًا لدورهم في دعم منظومة التعليم والبحث العلمي صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء ”الخدمات المالية” وزير البترول: خفض الانبعاثات ضرورة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في أوروبا عمر خيرت يحيى حفلاً موسيقيًا في الأوبرا.. 29 مايو منافس ChatGPT.. ميتا تطرح تطبيق الذكاء الاصطناعي Meta AI مصر لإدارة الأصول العقارية تحصد ذهبية ”ستيفي” عن حملة تروّج لتراث القاهرة التاريخي مشتريات المصريين من السبائك.. تحديث سعر الذهب في مصر اليوم الخميس التخطيط: نستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل خلال 25/2026 اتحاد الكرة ينظم 3 ورش للمدربين الشهر الجارى لتطوير مسابقات الناشئين الأهلى يستبعد الألمانى روزه من قائمة المُرشحين لتدريب الفريق

مجلس الوزراء يوافق على منح حوافز استثمارية للمشروعات الصناعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القانون على أن " تُؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".

وتمت إضافة مادة جديدة تقرر منح المشروعات الاستثمارية في الصناعات والمناطق التي يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، ويختص الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز التي نص عليها مشروع القانون.

ونص مشروع القانون على أن تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

ويشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الاقل، وأن يبدأ انتاجه خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون، مع جواز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، وبناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.

كما تم النص على أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5383 جنيه $104.05
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4934 جنيه $95.38
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4710 جنيه $91.05
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4037 جنيه $78.04
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3140 جنيه $60.70
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2691 جنيه $52.03
سعر الأونصة 168314 جنيه 167426 جنيه $3236.46
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37680 جنيه $728.38
الأونصة بالدولار 3236.46 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى