بوابة الدولة
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 04:26 مـ 23 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الفلسطيني أسامة الأشقر: خطاب السيسي نبه لمجموعة مهمة من المؤثرات الإقليمية بالأسماء، إصابة 6 أشخاص في حادث على طريق جمصة المنصورة باستثمارات 1.42 مليار جنيه ”دي بي ورلد – مصر ” توقع اتفاقية مع ”السويدي للتنمية الصناعية” إيقاف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس زيزو يثير أزمة في الأهلي.. وموقف مشاركة اللاعب أمام الزمالك | الكواليس الكاملة غزة تحترق.. إسرائيل تعلن بدء الهجوم البري على القطاع سعيد حساسين : كلمة السيسي رسالة حاسمة للعالم لانهاء معاناة الفلسطينيين إحالة عامل عمره 51 عاما للمفتى لتعديه على ابنة شقيقه بالقناطر الخيرية ”القومي للمرأة” يثمن قرار القائد العام للقوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب النائب محمد حمزه: دعوة السيسي لتوحيد الصف العربي والإسلامي خطوة فارقة للتاريخ الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبى..صور محافظ الشرقية تنفيذ الفعاليات السياحية الهادفة للجذب والترويج السياحي

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0577 48.1566
يورو 56.7177 56.8392
جنيه إسترلينى 65.5027 65.6567
فرنك سويسرى 60.7249 60.8575
100 ين يابانى 32.6723 32.7418
ريال سعودى 12.8123 12.8394
دينار كويتى 157.4888 157.8438
درهم اماراتى 13.0830 13.1117
اليوان الصينى 6.7539 6.7681

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5663 جنيه 5640 جنيه $118.73
سعر ذهب 22 5191 جنيه 5170 جنيه $108.84
سعر ذهب 21 4955 جنيه 4935 جنيه $103.89
سعر ذهب 18 4247 جنيه 4230 جنيه $89.05
سعر ذهب 14 3303 جنيه 3290 جنيه $69.26
سعر ذهب 12 2831 جنيه 2820 جنيه $59.36
سعر الأونصة 176135 جنيه 175424 جنيه $3692.90
الجنيه الذهب 39640 جنيه 39480 جنيه $831.11
الأونصة بالدولار 3692.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى