بوابة الدولة
السبت 2 أغسطس 2025 12:28 مـ 7 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”ويتكوف” يزور أهالى الأسرى الإسرائيليين بغزة خلال مظاهرات تل أبيب محمد حماقي لجمهوره في مهرجان «جرش»: وحشتوني غدا.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى فى مؤتمر صحفى لوزير التعليم العالى اللجنة الأولمبية تشكر الرياضيين وتُعزز الاستقرار بتفعيل مدونة السلوك انخفاض أسعار السكر والأرز والمكرونة بالأسواق اليوم السبت 2 أغسطس سفير مصر فى نيوزيلندا: لا عوائق بعملية تصويت المصريين بانتخابات مجلس الشيوخ وزارة النقل تتلقى طلبات السائقين الراغبين في الانضمام للبرنامج التدريبى المجانى نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. خطوات التعرف على النتيجة من موقع التنسيق إقبال ملحوظ من الناخبين على انتخابات مجلس الشيوخ فى عمان عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: أولادنا أصبحوا جلدا على عظم بسبب الجوع المهرجان القومي للمسرح يحتفي بمكرّمي المحافظات عبر ندوات توثق مسيرتهم الفنية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. توقعات بتسجيل الحد الأدنى لكليات الطب عند 93.5%

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5217 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4782 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4565 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3913 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3043 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2609 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163338 جنيه 162271 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36520 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى