بوابة الدولة
الأحد 2 نوفمبر 2025 12:44 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار بالجمالية مصرع شخص في حريق مخزن خردة بشبرا الخيمة والحماية المدنية تسيطر ضبط 10 أطنان دهانات ومواد لاصقة للسيراميك منتهية الصلاحية بالغربية إحالة موظف بإدارة غرب القاهرة التعليمية للجنايات بتهمة تزوير شهادات للطلبة فخرى الفقى: افتتاح المتحف المصرى أيقونة حضارية وتجسيد لعظمة المصريين المستشار أحمد سعد: امتلاء القاعة يؤكد حرص النواب على المصلحة العامة النواب يقر مذكرة تفاهم للمرحلة الـ2 من مساندة الاقتصاد الكلى بـ4 مليارات يورو انعقاد الملتقى العربي - الصيني للإذاعة والتليفزيون بعد غد بمدينة تشونغتشينغ منسقة الأمم المتحدة: المتحف المصرى الكبير إنجاز تاريخى لمصر السعودية تطلق التأشيرة الإلكترونية لزيارة الأقارب والأصدقاء وأداء العمرة رئيس الصين مهنئا مصر على افتتاح المتحف الكبير: بصمة عميقة فى التاريخ الثقافى الإعلام الإيطالي عن المتحف المصرى الكبير: افتتاح أسطوري وتوقعات سياحية ضخمة

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون الزراعة

المستشار أحمد سعد الدين
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الزراعة، لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي، في المجموع، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

تنص المادة الأولى على: يُستبدل بنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النص الآتي:
مادة (156):
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدةالعقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالفومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

كما وافق المجلس على المادة الثانية والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6055 جنيه $128.68
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5550 جنيه $117.95
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5300 جنيه $112.59
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4545 جنيه $96.51
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3535 جنيه $75.06
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3030 جنيه $64.34
سعر الأونصة 190175 جنيه 188400 جنيه $4002.25
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42400 جنيه $900.73
الأونصة بالدولار 4002.25 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى