بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 05:31 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استمرار اعمال المسح الميدانى بمصرف بلبيس للبحت عن التماسيح سعر الحديد اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. بكم الطن اليوم؟ هانتر بايدن: إسرائيل سمحت عمدا بوقوع هجوم 7 أكتوبر لتنفيذ خططها في غزة تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة روما في الدوري الإيطالي حملات مكثفة على المواقف لضمان انتظام حركة الطلاب مع بدء العام الجامعي بالشرقية محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بشارع الجمهورية بقرية النخيلة التمثيل التجاري: نسعى لاستعراض فرص الاستثمار فى الصناعة والطاقة واللوجستيات مرموش أساسيًا.. تشكيل توتنهام أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ”بيطري الشرقية”: تحصين 907 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع محافظ أسيوط: تحصين 82 ألفًا و577 رأس ماشية خلال الأسبوع الثالث من الحملة القومية الرقابة على الصادرات: الاستشارات الفنية وتقييم المطابقة تعزز جاهزية الشركات للتصدير محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة وتجميل مدخل المطيعة وإعداد الرسومات الهندسية لتطويره

اعترافات المتهم ببيع السلاح عبر السوشيال ميديا

حبس
حبس

"أبيع الأسلحة أون لاين على السوشيال ميديا"، بهذه الكلمات اعترف المتهم ببيع الأسلحة النارية عبر الانترنت بعد القبض عليه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للترويج لبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى –الأمن العام –الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنوفية تم استهدافه وأمكن ضبطه وبصحبته (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) وبحوزتهما (6 فرد خرطوش محلى الصنع - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتفى محمول).

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، وهاتفى المحمول للإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.