بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 01:04 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رويترز: الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكرى فى قاعدة جوية بدمشق الكاتب الصحفي سمير دسوقى ضيفا على أرض مصر اليوم فى القناة الثانية محافظ أسيوط يكرم جمعية الجيل المنتج لإنشاء مسجد ومجمع الرضا والنور مياه دمياط تنفّذ مسحًا بيئيًا لمحطة معالجة العنانية لضمان جودة ومأمونية المياه محافظ أسيوط: إزالة 24 حالة تعدي واسترداد 846 مترًا مربعًا من المباني و3 أفدنة المعتمر المصرى صاحب واقعة الحرم المكى يكشف تفاصيل جديدة.. فيديو قيادى في الجبهة الوطنية: المصريون يثبتون وعيهم.. والمشاركة في الانتخابات تأكيد على الانتماء ودعم مسيرة الدولة السفير ماجد عبدالفتاح: إعلان الدوحة السياسى تضمن الأولويات العربية «الغرف العربية»: الشمول المالي والتحول الرقمي طريقٌ لتمكين الإنسان وتحقيق النمو الشامل محافظ الشرقية يشيد بدور العاملين بمركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام محافظ القاهرة ووزير العمل يشهدان توزيع 100 عقد عمل لذوي الهمم بالمستشفى السعودي الألماني وزارة الصحة تستعرض إنجازات استراتيجية الصحة وتطلق النسخة الرقمية في مؤتمر PHDC’25

الحكومة توافق على مشروع قانون يمنح تيسيرات للمصريين المقيمين فى الخارج

اجتماع الحكومة- أرشيفية
اجتماع الحكومة- أرشيفية

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، استجابة لمطالب أبنائنا فى الخارج.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.
ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.
وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6115 جنيه 6055 جنيه $129.05
سعر ذهب 22 5605 جنيه 5550 جنيه $118.29
سعر ذهب 21 5350 جنيه 5300 جنيه $112.92
سعر ذهب 18 4585 جنيه 4545 جنيه $96.79
سعر ذهب 14 3565 جنيه 3535 جنيه $75.28
سعر ذهب 12 3055 جنيه 3030 جنيه $64.52
سعر الأونصة 190175 جنيه 188400 جنيه $4013.81
الجنيه الذهب 42800 جنيه 42400 جنيه $903.33
الأونصة بالدولار 4013.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى