بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 09:43 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النائب أحمد عصام: جولة الرئيس الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة برلمانية المؤتمر بالشيوخ:جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالخانكة حبس الابن فى واقعة جريمة كرموز بعد العثور على جثامين الأم وأبنائها الـ5 الزمالك يهزم أوتوهو في مباراة مثيرة ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية د. محمود فوزي يكتب: الأهلي وفجوات المقارنة المعيارية اوتوهو يسجل الهدف الأول في الزمالك وتصبح النتيجة 2-1 للأبيض تعرف على منافس الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية وموعد المباراة وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع تقارير غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الفطر المبارك الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق نشب بمخزن بمساكن الحرفيين بمنشأة ناصر دون اى إصابات او وفيات نتيجة مباراة الزمالك ضد أوتوهو فى الكونفدرالية بعد75 دقيقة في خطوة ومختلفة ” ساحر العلاقات ” .. يطلق أول أغانيه بعنوان ” التعافي ”

الحكومة توافق على مشروع قانون يجيز تقنين الأوضاع والتصالح ببعض مخالفات البناء

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع، يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية، والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

• الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادة
الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة، أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231