بوابة الدولة
الثلاثاء 17 مارس 2026 07:35 صـ 28 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط لص الشقق بالقاهرة الجديدة يسرقها بأسلوب كسر الباب

 سرقة
سرقة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى شركات صيانة المشروعات - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون - هاتفين محمول - مبلغ مالى - جهاز "لاب توب") من داخلها.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن وأقر بارتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.3268 52.4276
يورو 60.0607 60.1869
جنيه إسترلينى 69.4533 69.6028
فرنك سويسرى 66.4045 66.5662
100 ين يابانى 32.8686 32.9381
ريال سعودى 13.9441 13.9717
دينار كويتى 170.4177 170.8017
درهم اماراتى 14.2421 14.2753
اليوان الصينى 7.5871 7.6032