بوابة الدولة
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط لص الشقق بالقاهرة الجديدة يسرقها بأسلوب كسر الباب

 سرقة
سمير الدسوقى -

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مدير إحدى شركات صيانة المشروعات - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (شاشة تليفزيون - هاتفين محمول - مبلغ مالى - جهاز "لاب توب") من داخلها.

بالانتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن وأقر بارتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.