بوابة الدولة
الإثنين 14 سبتمبر 2026 03:30 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الداخلية تضبط سائق أوتوبيس طلاب قاد تحت تأثير المخدرات وبلا رخصة بالجيزة ضبط متهم بالاستيلاء على أموال مواطنين بزعم توظيفها في الجيزة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026 بمحافظات الجمهورية حالة الطقس اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. في حار نهارا وشبورة كثيفة صباحا درجات الحرارة اليوم الإثنين 14 سبتمبر 2026.. المحسوسة بالقاهرة 37 درجة إنجاز تاريخي.. 50 ميدالية متنوعة حصيلة منتخب الكاراتيه ببطولة أفريقيا التعليم العالي: انتهاء تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة غدًا الاثنين في الثالثة ظهراً طارق القاضي: أسبوع الابتكار في الشرق الأوسط يربط مجتمعات ريادة الأعمال بالأسواق العالمية بيراميدز يضرب جورماهيا بخماسية ويتأهل لدور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا بيراميدز يتقدم بثلاثية فى الشوط الأول أمام جورماهيا بدورى أبطال أفريقيا القاهرة الأولى على مستوى الجمهورية بـ 3427 مشروعاً.. وتصعيد 18 مشروعاً لـ COP30 استخدام زجاجات مولوتوف وادّعى التلفيق.. ضبط مواطن زعم ضبطه دون وجه حق

ضبط هيروين وسلاح بحوزة 3 أشخاص بالخليفة

حبس
حبس

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القاهرة) حال استقلالهم سيارة، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

بمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطهم الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، والهاتفين للتواصل بعملائهم.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.