بوابة الدولة
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 10:52 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرباط والأنوار يحقق مفاجأة بإقصاء الإسماعيلي من كأس مصر وزيرا خارجية مصر وأمريكا يؤكدان أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين محافظ القاهرة وجولة تفقدية للاطلاع على أعمال التشجير الجارية بمحورى حسنين هيكل والحصارات ”الزراعة” تُنظم برنامجاً تدريبياً حول «إجراءات تسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية في مصر» وزيرة الإسكان تعقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جراحة ناجحة لـ عمرو الجزار لاعب الأهلي في ألمانيا خادم الحرمين الشريفين: نقدر دور القطاعات العسكرية والأمنية في الدفاع عن الوطن ترامب: لا نعترف بالمحكمة الجنائية الدولية وندعو الدول إلى الانسحاب منها العاهل الأردنى: استمرار الاحتلال للأراضى الفلسطينية تجاهل للقانون الدولى مصير محمد الشناوي.. الأهلي يحسم موقف تجديد عقد «الكابيتانو» الإعلان الرسمي يقترب.. حسام الزناتي مديرًا رياضيا للزمالك خلفًا لجون إدوارد مصر والسعودية وباكستان وتركيا: الحوار والدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيدة للتوصل إلى حلول مستدامة

وزير الداخلية يقرر إنشاء مركز إصلاح جغرافى بمديرية أمن قنا

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 21 سبتمبر سنة 2022 قرار وزير الداخلية محمود توفيق برقم 1879 لسنة 2022 بشأن إنشاء مركز إصلاح جغرافي بمديرية أمن قنا .

جاء نص القرار بعد الاطلاع على قانون العقوبات ؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ؛ وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 113 لسنة 1962 بشأن مراكز الإصـلاح الجغرافية بالمحافظات ؛ وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1654 لسنة 1971 بإصـدار اللائحـة الداخلية لمراكز الإصلاح الجغرافية ؛

مادة 1 – ينشأ مركز إصلاح جغرافي بإدارة قوات أمـن قنـا ، ويشمل تصاصه دائرة مديرية أمن قناء

مادة 2 - تنفذ بمركز الإصلاح الجغرافي المشار إليه في المادة السابقة من هذا القرار ، الأحكام الصادرة ضد الأشخاص المبين ذكرهم بـالفقرة الثالثـة من المادة ( 2 ) من القانون رقم 396 لسنة 1956 فـي شـأن تنظيم مراكـز الإصلاح والتأهيل المجتمعي ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويلغي مـا يخالفـه ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .