بوابة الدولة
الثلاثاء 24 يونيو 2025 01:12 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تركيب التليسكوب الثاني داخل محطة رصد الأقمار الصناعية، ورصد ظواهر نادرة، ومشاركة مجتمعية واسعة *رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد جاكلين تؤكد تواجدنا اليوم يحمل رسالة طمأنينة إلى الطلاب وأولياء الأمور والامتحانات تسير بشكل منظم وهادئ محافظ أسيوط: إزالة 18 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة محافظ أسيوط: حملات نظافة مكثفة ورفع للمخلفات بقرى مركز ديروط تحالف الأحزاب يرحب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران محافظ أسيوط يؤكد ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة التصالح بمخالفات البناء شاهد نسب تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة.. صور محافظ أسيوط يؤكد أهمية الثروة الحيوانية وتنميتها .. ووكيل وزارة الزراعة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة مزلقانات عشوائية وتعطيل حركة القطارات رئيس الهيئة فى زيارة مفاجئة لمستشفى أحمد ماهر والجمهورية التعليمى مدير وكالة الطاقة الذرية يناشد الوصول للمواقع النووية المتضررة فى إيران

الداخلية تضبط شخصا يزور الشهادات والمستندات فى الدقهلية

 تزوير المستندات
تزوير المستندات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوبة لبعض الجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها ممن يتعذر عليهم الحصول عليها بالطرق القانونية مقابل مبالغ مالية يتقاضاها نظير ذلك متخذًا من مسكنه المشار إليه وكرًا لمزاولة ذلك النشاط المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتفتيش مسكنه تم ضبط (خاتم شعار الجمهورية مقلد لإحدى الجهات الحكومية – مجموعة من المحررات الرسمية المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية خالية البيانات ومُعدة للتزوير )، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة فى المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5389 جنيه 5354 جنيه $106.96
سعر ذهب 22 4940 جنيه 4908 جنيه $98.05
سعر ذهب 21 4715 جنيه 4685 جنيه $93.59
سعر ذهب 18 4041 جنيه 4016 جنيه $80.22
سعر ذهب 14 3143 جنيه 3123 جنيه $62.39
سعر ذهب 12 2694 جنيه 2677 جنيه $53.48
سعر الأونصة 167603 جنيه 166537 جنيه $3326.79
الجنيه الذهب 37720 جنيه 37480 جنيه $748.71
الأونصة بالدولار 3326.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى