بوابة الدولة
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 04:26 صـ 1 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أنغام تغنى سيبتلى قلبى لأول مرة والجمهور يرددها بحفل ألبرت هول ماكرون: ترامب سيستحق نوبل للسلام فقط إذا أوقف الحرب فى غزة أمير قطر يهاجم سياسات إسرائيل ويؤكد استمرار دور الوساطة مع مصر وأمريكا الزمالك يستعيد الونش وبيزيرا وبنتايج أمام الأهلى فى قمة دورى نايل حبس مطرب المهرجانات ”عمر أى دى” 4 أيام بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية زوجة تطالب حبس زوجها بتهمة تبديد مصوغات بمليوني جنيه فى أكتوبر ضياء رشوان لـ ستوديو إكسترا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحول نوعى وضغط على إسرائيل علي الحجار يلتقى بجمهوره في حفل ساقية الصاوي.. اليوم ماكرون يطالب بوقف حربى أوكرانيا وغزة وعدم المساس بسيادة لبنان بزعم مكافحة الإرهاب وزير الخارجية البحرينى يبحث مع نظيره الصومالى تعزيز التعاون الرئيس اللبنانى يبحث مع نظيره القبرصى ورئيسى وزراء إسبانيا وهولندا التطورات فى المنطقة عماد النحاس يحفز نجوم الأهلى قبل مواجهة الزمالك بدوري نايل

النيابة العامة تهيب بالفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية

النائب العام
النائب العام

تكثف الدولة ومؤسساتها الحكومية والتنفيذية والقضائية، جهودها في مواجهة جرائم التحرش بكافة أنواعه سواء لفظي أو جسدي أو غيره، وذلك في إطار النهوض بأخلاقيات المجتمع وأفراده.

وتهيب «النيابة العامة» في بيانٍ سابق صادر عنها، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.

وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1546 48.2546
يورو 56.7839 56.9066
جنيه إسترلينى 65.0327 65.1871
فرنك سويسرى 60.7322 60.8890
100 ين يابانى 32.5897 32.6596
ريال سعودى 12.8381 12.8655
دينار كويتى 158.0134 158.3935
درهم اماراتى 13.1097 13.1384
اليوان الصينى 6.7707 6.7857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5806 جنيه 5783 جنيه $121.02
سعر ذهب 22 5322 جنيه 5301 جنيه $110.94
سعر ذهب 21 5080 جنيه 5060 جنيه $105.90
سعر ذهب 18 4354 جنيه 4337 جنيه $90.77
سعر ذهب 14 3387 جنيه 3373 جنيه $70.60
سعر ذهب 12 2903 جنيه 2891 جنيه $60.51
سعر الأونصة 180578 جنيه 179867 جنيه $3764.29
الجنيه الذهب 40640 جنيه 40480 جنيه $847.17
الأونصة بالدولار 3764.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى