بوابة الدولة
الخميس 2 أبريل 2026 12:24 مـ 14 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الأرصاد: العاصفة الترابية قادمة من شرق ليبيا وتنتهى نهاية اليوم هشام الحصرى: زيادة سعر توريد القمح ل 2500 جنيه خطوة هامة لتشجبع الإنتاج المحلي وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث المنوفية.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا سقوط حيتان غسل الأموال.. الداخلية تضبط ثروات غير مشروعة بـ 170 مليون جنيه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يستقبل رئيس الكنيسة المعمدانية فى الأردن سعر الريال السعودى أمام الجنيه اليوم الخميس 2- 4- 2026 وزارة التعليم توضح حقيقة تخفيف مناهج الترم الثانى بسبب الإجازات الصناعة: تحديث المواصفات القياسية لسلع غذائية وهندسية ومهل لتوفيق الأوضاع رئيس هيئة الرعاية الصحية: تقديم قرابة 4 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمستشفى النصر التخصصي لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد الباقيات الصالحات تتوسع في برامج العلاج بالفن لدعم النزلاء نفسيًا ومعرفيًا عبد السلام الجبلي: زيادة سعر توريد القمح خطوة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الفلاح النائب إسلام التلواني يوجه طلب إحاطة للحكومة بعد حادث السادات بالمنوفية

النيابة العامة تهيب بالفتيات والسيدات بالإبلاغ عن الاعتداءات البدنية

النائب العام
النائب العام

تكثف الدولة ومؤسساتها الحكومية والتنفيذية والقضائية، جهودها في مواجهة جرائم التحرش بكافة أنواعه سواء لفظي أو جسدي أو غيره، وذلك في إطار النهوض بأخلاقيات المجتمع وأفراده.

وتهيب «النيابة العامة» في بيانٍ سابق صادر عنها، بالفتيات والنساء إلى سرعة إبلاغ «النيابة العامة» والجهات المعنية المختصة بحراسة العدالة بصورةٍ رسميَّةٍ عما يتعرضن إليه من اعتداءات بدنية أو قولية أو أي صورة من صور التعدي عليهن؛ حتى يتسنى لتلك الجهات القيام بواجباتها نحو الحفاظ على حقوقهن، وتؤكد «النيابة العامة» تصديَها بحَسْمٍ لأيِّ صورة من صور التعدي على المرأة وملاحقة المتعدين عليهن بلا تهاون أو تراخٍ؛ وذلك بالإجراءات والطرق الرسمية التي قررها القانون لذلك.

وتضمن الباب الرابع من قانون العقوبات على عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق حيث تنص المادة 267 على أنه "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد. ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

فيما تنص المادة 268 على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5719 53.6719
يورو 62.1542 62.2756
جنيه إسترلينى 71.2239 71.3783
فرنك سويسرى 67.5987 67.7419
100 ين يابانى 33.7780 33.8432
ريال سعودى 14.2725 14.3022
دينار كويتى 174.6152 174.9982
درهم اماراتى 14.5837 14.6169
اليوان الصينى 7.7896 7.8047