بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 11:27 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البنك المركزي يلقي الكلمة الرئيسية في الاجتماع السنوي حول الاستقرار المالي توروب يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو اليوم استعدادا لمواجهة إنبي محافظ أسيوط يتابع من غرفة العمليات الرئيسية سير العملية الانتخابية وتوافد الناخبين وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد انتظام الدراسة داخل مدرسة «واقعة التعدي على مُعلم بالمقص» وزير الزراعة يُسلّم شهادات التخرج لمتدربين من 10 دول افريقية شوبير يعلق على أزمة صلاح مع سلوت ورد فعل نجوم ليفربول د ميادة محمود تكتب -الاقتصاد الأزرق كنز المحيطات الذي سيغيّر مستقبل مصر والعالم العربي إخلاء سبيل والدة الطالب المتهم بمعاشرة شقيقته القاصر في المرج الزمالك يكشف حقيقة افتتاح متجر النادي الإلكتروني والرسمي صحة الشرقية تكريم البالغات السن القانونى من التمريض بمستشفى فاقوس بالشرقية محافظ أسيوط: فتح لجان اليوم الأخير لإعادة انتخابات النواب 2025 دون معوقات 6 فئات لتذاكر حفل تامر حسنى في قصر عابدين

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن 14 سنة للمتهمين بقضية ”فتنة الشيعة”

المستشار معتز خفاجى
المستشار معتز خفاجى

زى النهارده منذ 4 سنوات، قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، والتى أصبحت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، بالسجن المشدد 14 سنة لـ 4 متهمين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية رقم 3117، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتنة الشيعة".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

حظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كل أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها.

ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها، وهى ما نصت عليه المادة 25 مكررًا، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1".

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6440 جنيه 6415 جنيه $135.45
سعر ذهب 22 5905 جنيه 5880 جنيه $124.16
سعر ذهب 21 5635 جنيه 5615 جنيه $118.51
سعر ذهب 18 4830 جنيه 4815 جنيه $101.58
سعر ذهب 14 3755 جنيه 3745 جنيه $79.01
سعر ذهب 12 3220 جنيه 3210 جنيه $67.72
سعر الأونصة 200305 جنيه 199595 جنيه $4212.83
الجنيه الذهب 45080 جنيه 44920 جنيه $948.12
الأونصة بالدولار 4212.83 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى