بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 02:34 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الحكومة: تسوية مستحقات الشركاء الأجانب والوصول لصفر مستحقات فى 10 يونيو 2026 تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك المواعيد الكاملة لقطارات عيد الأضحى الإضافية لخطوط الصعيد.. تالجو وثالثة مكيفة السجن 10 سنوات للسائق المتسبب في حادث تصادم قطاري المنيا القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي الخدمات خلال عيد الأضحى رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركزى للتنظيم والإدارة مستجدات ملف الإصلاح الإدارى تنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات خلال عيد الأضحى المبارك ”بحوث الصحراء” يواصل دعم زراعة عباد الشمس الزيتي في سيناء للعام الثاني ويطلق 10 حقول إرشادية الإسكان: لأول مرة إتاحة خدمة نقل ملكية شقق سكن لكل المصريين إلكترونيا سلطان عمان يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك . ”الأورمان” تطور 18 منزلًا للأسر الأولى بالرعاية في بنى سويف محافظ دمياط يقود حملة بمدينة دمياط لمتابعة استعدادات عيد الأضحى المبارك

المحكمة الاتحادية العليا فى العراق ترد دعوى حل مجلس النواب

مجلس النواب العراقى
مجلس النواب العراقى

قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب، بعد دعوات لحل مجلس النواب.

وحسب وكالة أنباء العراق، أضافت المحكمة في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنه "كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة البلد بالكامل".

وتابع البيان: " إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية، لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل، وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

وأشار البيان إلى أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته. ودستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولا) منه".

وقالت المحكمة إن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان. وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الاغفال الدستوري".

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq